قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 20 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 20 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم ابتداء من 8 أكتوبر 2020 في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- ناهد جمور،
- ليلى البجاوي،
- ياسين بن رحومة.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم ابتداء من 8 أكتوبر 2020 في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- ناهد جمور،
- ليلى البجاوي،
- ياسين بن رحومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون