Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 20 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 20 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم ابتداء من 8 أكتوبر 2020 في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة:
- ناهد جمور،
- ليلى البجاوي،
- ياسين بن رحومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟