قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يسمى السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة هدى بن خديجة، وذلك ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
يسمى السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة هدى بن خديجة، وذلك ابتداء من 21 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون