قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 ديسمبر 2020.
يكلف السيد حافظ عزيزي، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة حماية نتائج البحث ونشر ثقافة بالإدارة الفرعية لحماية نتائج البحث بإدارة برامج تثمين البحث وهياكله بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكلف السيد حافظ عزيزي، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة حماية نتائج البحث ونشر ثقافة بالإدارة الفرعية لحماية نتائج البحث بإدارة برامج تثمين البحث وهياكله بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون