قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2020.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 جوان 2016.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 1 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2020.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 1 فيفري 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 جوان 2016.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 1 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2020.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 1 فيفري 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون