قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جانفي 2021.
تكلف الدكتورة منى الصكلي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول الممول من قبل الإتحاد الأوروبي بوزارة الصحة.
تكلف الدكتورة منى الصكلي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول الممول من قبل الإتحاد الأوروبي بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون