Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكـان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة بعنوان سنة 2020

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكـان والبنية التحتية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة بعنوان سنة 2020.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة.
قــرّر ما يلــي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية يوم 5 مارس 2021 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة بعنوان سنة 2020.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 5 فيفري 2021.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟