قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 18 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 18 جانفي 2021.
يسمى السيد محمد علي الماجري متصرفا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد علي كاهية.
يسمى السيد محمد علي الماجري متصرفا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد علي كاهية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون