قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جانفي 2021.
يكلف السيد الأمين المستيري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التشريع والنزاعات بإدارة المصالح المشتركة بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات ابتداء من 23 ديسمبر 2020.
يكلف السيد الأمين المستيري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التشريع والنزاعات بإدارة المصالح المشتركة بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات ابتداء من 23 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون