أمر حكومي عدد 65 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 65 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021.
ينهى تكليف السيد سامي الهويملي، من الرتبة الثالثة، بمهام مدير عام الشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد سامي الهويملي، من الرتبة الثالثة، بمهام مدير عام الشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 1 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون