قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جانفي 2021.
ينقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 30 ديسمبر 2020:
ـ عبد السلام بوعزيز معتمد رجيم معتوق ولاية قبلي إلى معتمدية دوز الجنوبية بنفس الولاية.
ـ منير رمضان معتمد دوز الجنوبية ولاية قبلي إلى معتمدية رجيم معتوق بنفس الولاية.
ينقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 30 ديسمبر 2020:
ـ عبد السلام بوعزيز معتمد رجيم معتوق ولاية قبلي إلى معتمدية دوز الجنوبية بنفس الولاية.
ـ منير رمضان معتمد دوز الجنوبية ولاية قبلي إلى معتمدية رجيم معتوق بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون