قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربـات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2779 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان وضبط شروط استعمالها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 10 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها، كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،
وعلى قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط قائمة أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية عند التوريد.
قرر ما يلي:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المتطلبات القانونية لأدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين والقواعد الخاصة بتركيبها وتصليحها واستعمالها.
كما يضبط هذا القرار وسائل التحقق وطبيعة الرقابة المترولوجية القانونية على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا القرار على أدوات تحليل الغازات المنبعثة التي تمكّن من قيس النسب الحجمية لأول أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد الكربون المنبعثة وكذلك النسب الحجمية للغازات المنبعثة المستعملة في إحتساب العامل لامدا (?) بالنسبة للعربات المجهزة بمحركات تشتغل بالبنزين.
ويمكن لهذه الأدوات إحتساب النسب الحجمية لغاز واحد
أو عدة غازات من ذلك :
ـ أول أوكسيد الكربون (CO)،
ـ ثاني أوكسيد الكربون(CO2)،
ـ الهيدروكاربورات غير المحترقة (HC)،
ـ الأوكسجين (O2).
ـ أكاسيد الأزوت (NOx).
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ :
1.3 أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين : أداة قيس معدة لتحديد النسب الحجمية لمكونات معينة من الغازات المنبعثة من عربة ذات محرك يشتغل بالبنزين على مستوى الرطوبة للعينة المحللة.
2.3 الكمية المقاسة : مقادير خصوصية تخضع للقيس.
يتم في هذا القرار إعتماد الخمس كميات مقاسة التالية :
ـ النسبة الحجمية لأول أوكسيد الكربون (CO)،
ـ النسبة الحجمية لثاني أوكسيد الكربون(CO2) ،
ـ النسبة الحجمية للهيدروكاربورات غير المحترقة(HC)،
ـ النسبة الحجمية للأوكسجين (O2).
ـ النسبة الحجمية لأكاسيد الأزوت (NOx).
3.3 العامل لامدا "?" : لامدا هي قيمة من دون بعد، تمثل نجاعة الاحتراق للمحرك من حيث نسبة الهواء في الوقود بالغازات المنبعثة. ويتم تحديده من طرف المصنع ضمن دليل استعمال المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القرار.
4.3 ظروف التشغيل المعينة : ظروف الإستعمال التي توفر مجالات المقادير المؤثرة بحيث يفترض أن يتم الحفاظ على الخصائص المترولوجية للأداة ضمن الحدود القصوى المحددة المسموح بها.
5.3 الظروف المرجعية : ظروف إستعمال الأداة بالنسبة للتجارب الوظيفية أو لضمان صحة مقارنة نتائج القيس في ما بينها.
6.3 الخطأ المطلق : نتيجة القيس مطروح منها القيمة الحقيقية للمقدار المقاس.
7.3 الخطأ النسبي : قسمة الخطأ المطلق للقيس على القيمة الحقيقية للمقدار المقاس.
8.3 التعديل : عملية تهدف إلى إعادة الأداة للتشغيل وللدقة المناسبة لإستعمالها.
9.3 جهاز تعديل نصف آلي : جهاز يسمح للمستعمل بالتحكم في تعديل الأداة دون أن يكون له تأثير على القيمة، سواء كان التعديل المطلوب آليا أو لا.
10.3 جهاز تعديل آلي : جهاز يعدل الأداة وفق برنامج، دون تدخل المستعمل لتنفيذ التعديل أو لتثبيت القيمة.
العنوان الثاني
المتطلبات القانونية
الباب الأول
المتطلبات المترولوجية
الفصل 4 ـ يجب أن تشير أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين إلى النسب الحجمية للمكونات الغازية بالنسبة المائوية الحجمية"، رمز "% حجم"، بالنسبة لأول أوكسيد الكربون (CO) ولثاني أوكسيد الكربون (CO2) وللأوكسجين (O2) وبـأجزاء بالوحدة الحجمية في المليون، رمز "أم م حجم"، بالنسبة للهيدروكاربورات غير المحترقة (HC).
كما يجب التأشير على هذه الوحدات أو على الرموز بشكل لا لبس فيه للبيانات المعنية، على سبيل المثال في شكل "% حجم CO" و"% حجم CO2" و"% حجم O2" و" أم م حجم HC".
الفصل 5 ـ يتم تعريف ثلاث أصناف دقة، 00 و0 وI لأدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين. ويتراوح مدى القيس الأدنى المحدد لكل كمية مقاسة وللعامل لامدا "?" كما يلي :
العامل مدى القيس الأدنى المحدد بالنسبة لأصناف الدقة 00 و0 وI
النسبة الحجمية لأول أوكسيد الكربون (CO) 0 – 5 % حجم
النسبة الحجمية لثاني أوكسيد الكربون (CO2) 0 – 16 % حجم
النسبة الحجمية للهيدروكاربورات غير المحترقة (HC) 0 – 2000 أم م حجم
النسبة الحجمية للأوكسجين (O2) 0 – 21 % حجم
لامدا "?" – 0.8 1.2
ويمكن أن يتجاوز مدى القيس لكل كمية مقاسة المدى المحدد في الفقرة الأولى أعلاه.
وفي هذه الحالة، يجب أن يتم التمييز بين مدى القيس المحدد في الفقرة الأولى أعلاه ومدى القيس المشار إليه بالفقرة الثانية بشكل لا لبس فيه على مستوى أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
الفصل 6 ـ يجب أن تكون تقسيمة مدرج التناظرية لأدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين 0.1 % حجم
أو 0.2 % حجم بالنسبة لأول أوكسيد الكربون (CO) ولثاني أوكسيد الكربون (CO2) وللأوكسجين (O2) و10 أم م حجم أو 20 أم م حجم بالنسبة للهيدروكاربورات غير المحترقة (HC).
كما يجب أن تستجيب تقسيمة المدرج التناظرية لبقية المتطلبات المترولوجية المنصوص عليها بالمواصفة التونسية م ت 175.59-1/-2 سارية المفعول المتعلقة بأدوات تحليل الغازات المنبعثة من محركات العربات- الجزء 1: المتطلبات المترولوجية والفنية - الجزء 2: الرقابة المترولوجية وتجارب قيس النجاعة أو المواصفات الدولية ذات الصلة الموافقة لها.
يجب أن لا يقل إرتفاع أرقام البيانات الرقمية عن 5 مم. ويجب أن يوفر الرقم الأخير المعبر عن التأشير، دقة أقل أو تساوي للقيم التالية :
العامل أول أوكسيد الكربون (CO) ثاني أوكسيد الكربون (CO2) الهيدروكاربورات غير المحترقة (HC) الأوكسجين (O2) لامدا "?"
الدقة بالنسبة للأصناف 00 و0 وI 0.01 % حجم 0.1 % حجم 1 أم م حجم 0.01 % حجم بالنسبة للبيانات الأصغر أو المساوية لـ 4 % حجم 0.001
0.1 % حجم بالنسبة للبيانات الأكبر من 4 % حجم
الفصل 7 ـ توافق الأخطاء القصوى المسموح بها لأدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين، بالزيادة
أو بالنقصان، لأكبر القيم لـ أ وب، بالقيم المطلقة، المنصوص عليهما بالفصلين 8 و9 من هذا القرار، كما يلي :
أ : الخطأ المطلق لبيان أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين،
ب : الخطأ النسبي لبيان أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
الفصل 8 ـ الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء المصادقة على النموذج المطبقة على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين في الظروف المرجعية المنصوص عليها بالمواصفة التونسية م ت 175.59-1 سارية المفعول المشار إليها أعلاه
أو المواصفات الدولية ذات الصلة الموافقة لها هي كالآتي :
صنف الدقة القيم الكبرى الآتية الأخطاء القصوى المسموح بها
أول أوكسيد الكربون (CO) ثاني أوكسيد الكربون (CO2) الأوكسجين (O2) الهيدروكاربورات غير المحترقة (HC)
00 أ ± 0.02 % حجم ± 0.3 % حجم ± 0.1 % حجم ± 4 أم م حجم
ب ± 3 % ± 3 % ± 3 % ± 3 %
0 أ ± 0.03 % حجم ± 0.4 % حجم ± 0.1 % حجم ± 10 أم م حجم
ب ± 3 % ± 4 % ± 3 % ± 5 %
I أ ± 0.06 % حجم ± 0.4 % حجم ± 0.1 % حجم ± 12 أم م حجم
ب ± 3 % ± 4 % ± 3 % ± 5 %
الفصل 9 ـ الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء التحقق الأولي أو التحقق الدوري المطبقة على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين في ظروف التشغيل المعينة المنصوص عليها بالمواصفة التونسية م ت 175.59-1/2 سارية المفعول المشار إليها أعلاه أو المواصفات الدولية ذات الصلة الموافقة لها هي كالآتي :
صنف الدقة القيم الكبرى الآتية الأخطاء القصوى المسموح بها
أول أوكسيد الكربون (CO) ثاني أوكسيد الكربون (CO2) الأوكسجين (O2) الهيدروكاربورات غير المحترقة (HC)
00 أ ± 0.02 % حجم ± 0.3 % حجم ± 0.1 % حجم ± 4 أم م حجم
ب ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %
0 أ ± 0.03 % حجم ± 0.5 % حجم ± 0.1 % حجم ± 10 أم م حجم
ب ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %
I أ ± 0.06 % حجم ± 0.5 % حجم ± 0.1 % حجم ± 12 أم م حجم
ب ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %
الفصل 10 ـ يجب أن تستجيب أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين لبقية المتطلبات المترولوجية المنصوص عليها بالمواصفة التونسية م ت 175.59-1/-2 سارية المفعول المشار إليها أعلاه أو المواصفات الدولية ذات الصلة الموافقة لها.
الفصل 11 ـ يجب أن تحمل أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين صفيحة بيانات غير قابلة للعزل تتضمن البيانات التالية :
- اسم المصنّع،
- بلد المنشأ،
- نوع الأداة،
- رقم السلسلة وسنة الصنع،
- تحديد صنف الدقة،
- التدفق الأدنى والاسمي،
- الجهد الكهربائي والترددات والقدرة الاسمية المطلوبة،
- المكونات الغازية ومدى القيس الأقصى لكل مكون،
- عند الاقتضاء :
* مدى قيس العامل لامدا "?"،
* قيم عامل التحويل بروبان/إيكسان أو زمن التسخين،
* إسم المنتفع بمقرر المصادقة على النموذج.
الباب الثاني
المتطلبات الفنية
الفصل 12 ـ يجب أن تتطابق المتطلبات الفنية لصنع أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين وأجهزة التعديل وسلامة التشغيل مع المتطلبات المنصوص عليها بالمواصفة التونسية م ت 175.59-1/-2 سارية المفعول المشار إليها أعلاه أو المواصفات الدولية ذات الصلة الموافقة لها.
الفصل 13- يحدد مقرر المصادقة على نموذج أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين العناصر التي يجب ختمها وذلك للحد من عملية الغش.
الباب الثالث
الإجراءات الإدارية
الفصل 14 ـ ترفق وجوبا كل أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين بدفتر مترولوجي يوفره المصنّع
أو مستعمل الأداة يتضمن المعلومات المتعلقة بالأداة وأجهزة التعديل والرقابات المترولوجية والصيانة والتصليح.
وتضبط المعلومات الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذا الدفتر بملحق هذا القرار. ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
الفصل 15 ـ يتم وضع صفيحة تحقق بمقربة من صفيحة البيانات المشار إليها بالفصل 11 من هذا القرار بالنسبة إلى أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين التي ثبتت صلوحيتها بعد إجراء عمليتي التحقق الأولي والدوري.
ويجب أن تكون صفيحة التحقق سهلة القراءة وغير قابلة للعزل عند استعمال أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
كما يجب وضع الأختام على هذه الصفيحة التي تحمل المعلومات التالية :
- اسم الهيئة المكلفة بالقيام بالتحقق،
- تاريخ انتهاء صلوحية التحقق.
الفصل 16 ـ يجب على المستعملين :
- إجراء عمليات الرقابة وفقا لمقتضيات الباب 3 من العنوان 5 من هذا القرار،
- الـتأكّد من قانونية وضعية أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين وخاصة المحافظة على سلامة الأختام وعلامة التحقق الأولي وعلامات التحقق الدوري،
- استعمال أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين في أماكن تتوفر فيها التهوئة وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة،
- المحافظة على سلامة الدفتر المترولوجي والاستظهار به لدى الأعوان المكلفين بالرقابة على أدوات القيس والحرص على تعميره من قبل مختلف الهيئات المتدخلة على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين أثناء عمليات التحقق المترولوجي،
- وضع أدوات القيس القانونية غير المطابقة خارج الخدمة.
العنوان الثالث
القواعد الخاصة بتركيب وتصليح واستعمال أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين
الفصل 17- يجب تركيب واستعمال أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين وفق الشروط المحدّدة بمقرّر المصادقة على النموذج ووفق دليل استعمال مخصص للمستعملين مؤشر عليه من قبل مصالح المترولوجيا القانونية عند المصادقة على النموذج.
ويجب أن يتضمن هذا الدّليل على الأقل:
أ) الفترات الزمنية وإجراءات التعديل والصيانة التي يجب إتباعها لإحترام الأخطاء القصوى المسموح بها،
ب) وصف لإجراء اختبار سماكة السقف، مع تحديد دورية الإستخدام،
ج) تذكير للمستعمل بضرورة إجراء الرقابة على بقايا الهيدروكاربورات غير المحترقة (HC) قبل كل عملية قيس له، بما في ذلك وصف لإجراءات الرقابة على بقايا الهيدروكاربورات غير المحترقة (HC)،
د) درجات الحرارة القصوى والدنيا التخزين،
هـ) بيان الجهد الكهربائي والتردد المطلوبين للمولدات المحمولة، وفقا لظروف التشغيل المعينة المنصوص عليها بالمواصفة التونسية م ت 175.59-1 /-2 سارية المفعول المشار إليها أعلاه أو المواصفات الدولية ذات الصلة الموافقة لها مع مراعاة الاختلافات في ظروف الشحن التي قد يمكن التعرض لها في مكان الاستعمال،
و) بيان ظروف التشغيل المعينة،
ز) إذا تم إحتساب العامل لامدا "?"، وصف الصيغة المطبقة،
ح) كل ظرف تشغيل محدد، مثل حصر طول خطوط الإشارة والبيانات أو خطوط الرقابة أو المجالات الخاصة لدرجات الحرارة المحيطة والضغط الجوي.
الفصل 18 ـ لا يسمح بإجراء عمليات تصليح أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين التي تستوجب فك أختام الرصاص التي تمّ وضعها على العناصر المشار إليها بالفصل 13 من هذا القرار إلاّ من قبل الأشخاص الطبيعيين
أو الذوات المعنوية الذين يستجيبون لأحكام كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية المصادق عليه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001.
ويجب على القائمين بتركيب وتصليح أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين مسك سجل تدون فيه عمليات التصليح.
كما يجب أن يتضمن السجل الخاص بالتصليح، المرقم والموقع عليه من قبل مصالح المترولوجيا القانونية، خاصة المعلومات التالية:
- تاريخ عملية التصليح،
- العدد الرتبي لعملية التصليح،
- الاسم أو التسمية الاجتماعية للمالك،
- الخصائص المترولوجية لأداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
الفصل 19 ـ يجب على القائمين بالتركيب والتصليح المؤهلين وضع علامتهم المميزة على رصاص الأختام التي تم وضعها على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين وعلى العناصر المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القرار وذلك بعد إجراء التجارب الضرورية للتثبت من احترام عملية التصليح للأخطاء القصوى المسموح بها المشار إليها بالفصل 9 من هذا القرار.
كما يجب على القائمين بالتركيب أو التصليح المؤهلين إحترام المتطلبات التالية :
أ) التحقق من حسن تشغيل أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين،
ب) عدم تصليح أداة قيس الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين لا تحمل علامة التحقق الأولي،
ت) تعمير الدفتر المترولوجي إثر كل عملية تدخل.
العنوان الرابع
وسائل التحقق على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين
الفصل 20 ـ يجب على الهيئات المكلفة بالقيام بالتحقق الأولي أو الدوري والقائمين بتركيب أو تصليح أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين أن تتوفر لديهم الموارد البشرية والمادية اللازمة، وخاصة:
- وسائل الرقابة والتجارب على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين،
- أدوات وسم وأختام لوضع العلامة المميزة للقائم بالتحقق
أو بالتصليح أو بالتركيب ومعدات لوضع الأختام،
- وثائق فنية محينة.
- وكل وسائل أخرى تستعمل لقيس النسب الحجمية للغازات المنبعثة أو بعد آخر ضروري.
ويتم استعمال وسائل القيس بعد إخضاعها إلى التعيير من قبل مخبر معتمد من طرف المجلس الوطني للاعتماد وعند الاقتضاء، من طرف إحدى هياكل الاعتماد المعترف بها دوليا.
العنوان الخامس
طبيعة الرقابة المترولوجية القانونية
الفصل 21 ـ تخضع أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إلى عمليات الرقابة المترولوجية القانونية التالية :
- المصادقة على النموذج،
- التحقق الأولي على الأدوات الجديدة وعلى الأدوات التي خضعت للتصليح،
- التحقق الدوري،
- المراقبة المترولوجية، المنصوص عليها بالفصلين 29 و30 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
الباب الأول
المصادقة على النموذج
الفصل 22 ـ يجب أن يرفق مطلب المصادقة على النموذج الموجه إلى مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا بما يلي :
- الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المشار إليه أعلاه، مع تحديد الكمية أو الكميات المقاسة، المعرفة بالفصل 3 من هذا القرار، المصادقة على النموذج،
- مشروع دليل الاستعمال وفقا للمتطلبات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القرار،
- الدفتر المترولوجي المحدد بملحق هذا القرار.
الفصل 23 ـ تشمل المصادقة على النموذج خاصة ما يلي:
- التثبت من مطابقة مطلب المصادقة على النموذج لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 ولمقتضيات العنوان الثاني من هذا القرار،
- إجراء تجارب بالمخبر وفقا للمواصفات الوطنية والدولية ذات الصلة وخاصة المواصفتين التونسيتين م ت 175.59-1/-2 سارية المفعول المشار إليها أعلاه وم ت 175.59-3 سارية المفعول المتعلقة بأدوات تحليل الغازات المنبعثة من محركات العربات- الجزء 3: نموذج من التقرير، وذلك بتطبيق مستويات صارمة ومتطلبات التشغيل المحددة بالعنوان الثاني من هذا القرار منها بالخصوص إحترام الأخطاء القصوى المسموح بها المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار،
- إجراء تجارب التشغيل الفعلي في الظروف العادية للإستعمال للتأكد خاصة من حسن تشغيل الأداة.
ويجب إجراء جميع التجارب على نفس نموذج الأداة.
الفصل 24 ـ يضبط مقرر المصادقة على النموذج الإستعمالات المحددة وشروط تشغيل الأداة وكذلك مكان تسجيل رقم عدد هذا المقرر على أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
كما يضبط مقرر المصادقة على النموذج، عندما يتطلب تصميم الأداة ذلك، إجراء التحقق الأولي أو التحقق الدوري في مكان الاستعمال.
ويجب التنصيص ضمن مقرر المصادقة على النموذج على كل من أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين وأجهزة التعديل.
الباب الثاني
التحقق الأولي
الفصل 25 ـ تتم عملية التحقق الأولي على كل أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين بصفة فردية وتتضمن الفحص الإداري والتجارب المترولوجية.
ويهدف الفحص الإداري لأداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين للتثبت من :
- مدى تطابق المتطلبات الفنية المدرجة بمقرر المصادقة على النموذج مع الخصائص الفنية والمترولوجية للأداة،
- وجود وشمولية البيانات والتنصيصات الوجوبية وجهاز الختم وعند الاقتضاء، العلامات القانونية للتحقق.
وتتضمن التجارب المترولوجية تجارب الدقة تخصص للتحقق من احترام الأخطاء القصوى المسموح بها والمنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار وعند الاقتضاء، التجارب الخاصة المنصوص عليها بمقرر المصادقة على النموذج.
ويتم إجراء التجارب المترولوجية بمخبر أو بموقع معد للاستعمال بواسطة وسائل تجارب مصادق على نموذجها من قبل مصالح المترولوجيا القانونية.
ويجب أن تسمح هذه التجارب بمراقبة جميع وظائف أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين بما في ذلك وظائف سلامة القيس وأجهزة التعديل.
ويترتب عن مقتضيات هذا القرار رفض الأداة.
الباب الثالث
التحقق الدوري
الفصل 26 ـ تتم عملية التحقق الدوري على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين سنويا.
الفصل 27 ـ تتم عملية التحقق الدوري على كل أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين بصفة فردية وتتضمن الفحص الإداري والتجارب المترولوجية المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القرار.
ويترتب عن مقتضيات هذا القرار رفض الأداة.
العنوان السادس
أحكام انتقالية
الفصل 28 ـ لا تنطبق الأحكام المتعلقة بمدى القيس المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وبالمصادقة على النموذج والتحقق الأولي على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين المركبة قبل نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الأدوات إلى التحقق الدوري من قبل مصالح المترولوجيا القانونية أو الهيئات المصادق عليها المكلفة بالقيام بالتحقق الدوري.
ويتعين على مالكي أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين إيداع مطلب للتحقق الدوري في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القرار.
وعند استحالة مطابقة هذه الأدوات لأحكام هذا القرار، فإنها تعتبر أدوات قيس غير قانونية.
الفصل 29 - تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل منها بالخصوص القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
الفصل 30 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
ملحق
قائمة في المعلومات الدنيا التي يجب تضمينها بالدفتر المترولوجي
يجب أن يتضمن الدفتر المترولوجي لأدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين على الأقل المعلومات التالية :
- علامة ونوع ورقم سلسلة أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين ، وعند الاقتضاء، مكوناته،
- عدد مقرر المصادقة على النموذج.
. بالنسبة إلى التحقق الأولي :
- تحديد هوية القائم بالتحقق (الاسم والعنوان والعلامة المميزة)،
- تاريخ ومكان القيام بالتحقق الأولي،
- نتيجة التحقق.
. بالنسبة إلى التحقق الدوري :
- تحديد هوية القائم بالتحقق (الاسم والعنوان والعلامة المميزة)،
- تاريخ ومكان القيام بالتحقق الدوري،
- نتيجة التحقق.
. بالنسبة إلى التصليح أو الصيانة :
- تاريخ القيام بالتدخل،
- تحديد هوية القائم بالتصليح أو الصيانة (الاسم والعنوان والعلامة المميزة)،
- وصف عملية التصليح أو الصيانة،
- تاريخ القيام بالتحقق بعد التصليح أو الصيانة،
- نتيجة التحقق.
وفي جميع الحالات، يجب التنصيص على هوية الهيئة المؤشرة على الدفتر إضافة إلى تاريخ وغاية فتح هذا الدفتر (أول دفتر، ضياع أو تلف الدفتر السابق،...).
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربـات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2779 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان وضبط شروط استعمالها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 10 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها، كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،
وعلى قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط قائمة أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية عند التوريد.
قرر ما يلي:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المتطلبات القانونية لأدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين والقواعد الخاصة بتركيبها وتصليحها واستعمالها.
كما يضبط هذا القرار وسائل التحقق وطبيعة الرقابة المترولوجية القانونية على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا القرار على أدوات تحليل الغازات المنبعثة التي تمكّن من قيس النسب الحجمية لأول أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد الكربون المنبعثة وكذلك النسب الحجمية للغازات المنبعثة المستعملة في إحتساب العامل لامدا (?) بالنسبة للعربات المجهزة بمحركات تشتغل بالبنزين.
ويمكن لهذه الأدوات إحتساب النسب الحجمية لغاز واحد
أو عدة غازات من ذلك :
ـ أول أوكسيد الكربون (CO)،
ـ ثاني أوكسيد الكربون(CO2)،
ـ الهيدروكاربورات غير المحترقة (HC)،
ـ الأوكسجين (O2).
ـ أكاسيد الأزوت (NOx).
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ :
1.3 أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين : أداة قيس معدة لتحديد النسب الحجمية لمكونات معينة من الغازات المنبعثة من عربة ذات محرك يشتغل بالبنزين على مستوى الرطوبة للعينة المحللة.
2.3 الكمية المقاسة : مقادير خصوصية تخضع للقيس.
يتم في هذا القرار إعتماد الخمس كميات مقاسة التالية :
ـ النسبة الحجمية لأول أوكسيد الكربون (CO)،
ـ النسبة الحجمية لثاني أوكسيد الكربون(CO2) ،
ـ النسبة الحجمية للهيدروكاربورات غير المحترقة(HC)،
ـ النسبة الحجمية للأوكسجين (O2).
ـ النسبة الحجمية لأكاسيد الأزوت (NOx).
3.3 العامل لامدا "?" : لامدا هي قيمة من دون بعد، تمثل نجاعة الاحتراق للمحرك من حيث نسبة الهواء في الوقود بالغازات المنبعثة. ويتم تحديده من طرف المصنع ضمن دليل استعمال المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القرار.
4.3 ظروف التشغيل المعينة : ظروف الإستعمال التي توفر مجالات المقادير المؤثرة بحيث يفترض أن يتم الحفاظ على الخصائص المترولوجية للأداة ضمن الحدود القصوى المحددة المسموح بها.
5.3 الظروف المرجعية : ظروف إستعمال الأداة بالنسبة للتجارب الوظيفية أو لضمان صحة مقارنة نتائج القيس في ما بينها.
6.3 الخطأ المطلق : نتيجة القيس مطروح منها القيمة الحقيقية للمقدار المقاس.
7.3 الخطأ النسبي : قسمة الخطأ المطلق للقيس على القيمة الحقيقية للمقدار المقاس.
8.3 التعديل : عملية تهدف إلى إعادة الأداة للتشغيل وللدقة المناسبة لإستعمالها.
9.3 جهاز تعديل نصف آلي : جهاز يسمح للمستعمل بالتحكم في تعديل الأداة دون أن يكون له تأثير على القيمة، سواء كان التعديل المطلوب آليا أو لا.
10.3 جهاز تعديل آلي : جهاز يعدل الأداة وفق برنامج، دون تدخل المستعمل لتنفيذ التعديل أو لتثبيت القيمة.
العنوان الثاني
المتطلبات القانونية
الباب الأول
المتطلبات المترولوجية
الفصل 4 ـ يجب أن تشير أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين إلى النسب الحجمية للمكونات الغازية بالنسبة المائوية الحجمية"، رمز "% حجم"، بالنسبة لأول أوكسيد الكربون (CO) ولثاني أوكسيد الكربون (CO2) وللأوكسجين (O2) وبـأجزاء بالوحدة الحجمية في المليون، رمز "أم م حجم"، بالنسبة للهيدروكاربورات غير المحترقة (HC).
كما يجب التأشير على هذه الوحدات أو على الرموز بشكل لا لبس فيه للبيانات المعنية، على سبيل المثال في شكل "% حجم CO" و"% حجم CO2" و"% حجم O2" و" أم م حجم HC".
الفصل 5 ـ يتم تعريف ثلاث أصناف دقة، 00 و0 وI لأدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين. ويتراوح مدى القيس الأدنى المحدد لكل كمية مقاسة وللعامل لامدا "?" كما يلي :
العامل مدى القيس الأدنى المحدد بالنسبة لأصناف الدقة 00 و0 وI
النسبة الحجمية لأول أوكسيد الكربون (CO) 0 – 5 % حجم
النسبة الحجمية لثاني أوكسيد الكربون (CO2) 0 – 16 % حجم
النسبة الحجمية للهيدروكاربورات غير المحترقة (HC) 0 – 2000 أم م حجم
النسبة الحجمية للأوكسجين (O2) 0 – 21 % حجم
لامدا "?" – 0.8 1.2
ويمكن أن يتجاوز مدى القيس لكل كمية مقاسة المدى المحدد في الفقرة الأولى أعلاه.
وفي هذه الحالة، يجب أن يتم التمييز بين مدى القيس المحدد في الفقرة الأولى أعلاه ومدى القيس المشار إليه بالفقرة الثانية بشكل لا لبس فيه على مستوى أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
الفصل 6 ـ يجب أن تكون تقسيمة مدرج التناظرية لأدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين 0.1 % حجم
أو 0.2 % حجم بالنسبة لأول أوكسيد الكربون (CO) ولثاني أوكسيد الكربون (CO2) وللأوكسجين (O2) و10 أم م حجم أو 20 أم م حجم بالنسبة للهيدروكاربورات غير المحترقة (HC).
كما يجب أن تستجيب تقسيمة المدرج التناظرية لبقية المتطلبات المترولوجية المنصوص عليها بالمواصفة التونسية م ت 175.59-1/-2 سارية المفعول المتعلقة بأدوات تحليل الغازات المنبعثة من محركات العربات- الجزء 1: المتطلبات المترولوجية والفنية - الجزء 2: الرقابة المترولوجية وتجارب قيس النجاعة أو المواصفات الدولية ذات الصلة الموافقة لها.
يجب أن لا يقل إرتفاع أرقام البيانات الرقمية عن 5 مم. ويجب أن يوفر الرقم الأخير المعبر عن التأشير، دقة أقل أو تساوي للقيم التالية :
العامل أول أوكسيد الكربون (CO) ثاني أوكسيد الكربون (CO2) الهيدروكاربورات غير المحترقة (HC) الأوكسجين (O2) لامدا "?"
الدقة بالنسبة للأصناف 00 و0 وI 0.01 % حجم 0.1 % حجم 1 أم م حجم 0.01 % حجم بالنسبة للبيانات الأصغر أو المساوية لـ 4 % حجم 0.001
0.1 % حجم بالنسبة للبيانات الأكبر من 4 % حجم
الفصل 7 ـ توافق الأخطاء القصوى المسموح بها لأدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين، بالزيادة
أو بالنقصان، لأكبر القيم لـ أ وب، بالقيم المطلقة، المنصوص عليهما بالفصلين 8 و9 من هذا القرار، كما يلي :
أ : الخطأ المطلق لبيان أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين،
ب : الخطأ النسبي لبيان أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
الفصل 8 ـ الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء المصادقة على النموذج المطبقة على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين في الظروف المرجعية المنصوص عليها بالمواصفة التونسية م ت 175.59-1 سارية المفعول المشار إليها أعلاه
أو المواصفات الدولية ذات الصلة الموافقة لها هي كالآتي :
صنف الدقة القيم الكبرى الآتية الأخطاء القصوى المسموح بها
أول أوكسيد الكربون (CO) ثاني أوكسيد الكربون (CO2) الأوكسجين (O2) الهيدروكاربورات غير المحترقة (HC)
00 أ ± 0.02 % حجم ± 0.3 % حجم ± 0.1 % حجم ± 4 أم م حجم
ب ± 3 % ± 3 % ± 3 % ± 3 %
0 أ ± 0.03 % حجم ± 0.4 % حجم ± 0.1 % حجم ± 10 أم م حجم
ب ± 3 % ± 4 % ± 3 % ± 5 %
I أ ± 0.06 % حجم ± 0.4 % حجم ± 0.1 % حجم ± 12 أم م حجم
ب ± 3 % ± 4 % ± 3 % ± 5 %
الفصل 9 ـ الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء التحقق الأولي أو التحقق الدوري المطبقة على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين في ظروف التشغيل المعينة المنصوص عليها بالمواصفة التونسية م ت 175.59-1/2 سارية المفعول المشار إليها أعلاه أو المواصفات الدولية ذات الصلة الموافقة لها هي كالآتي :
صنف الدقة القيم الكبرى الآتية الأخطاء القصوى المسموح بها
أول أوكسيد الكربون (CO) ثاني أوكسيد الكربون (CO2) الأوكسجين (O2) الهيدروكاربورات غير المحترقة (HC)
00 أ ± 0.02 % حجم ± 0.3 % حجم ± 0.1 % حجم ± 4 أم م حجم
ب ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %
0 أ ± 0.03 % حجم ± 0.5 % حجم ± 0.1 % حجم ± 10 أم م حجم
ب ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %
I أ ± 0.06 % حجم ± 0.5 % حجم ± 0.1 % حجم ± 12 أم م حجم
ب ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %
الفصل 10 ـ يجب أن تستجيب أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين لبقية المتطلبات المترولوجية المنصوص عليها بالمواصفة التونسية م ت 175.59-1/-2 سارية المفعول المشار إليها أعلاه أو المواصفات الدولية ذات الصلة الموافقة لها.
الفصل 11 ـ يجب أن تحمل أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين صفيحة بيانات غير قابلة للعزل تتضمن البيانات التالية :
- اسم المصنّع،
- بلد المنشأ،
- نوع الأداة،
- رقم السلسلة وسنة الصنع،
- تحديد صنف الدقة،
- التدفق الأدنى والاسمي،
- الجهد الكهربائي والترددات والقدرة الاسمية المطلوبة،
- المكونات الغازية ومدى القيس الأقصى لكل مكون،
- عند الاقتضاء :
* مدى قيس العامل لامدا "?"،
* قيم عامل التحويل بروبان/إيكسان أو زمن التسخين،
* إسم المنتفع بمقرر المصادقة على النموذج.
الباب الثاني
المتطلبات الفنية
الفصل 12 ـ يجب أن تتطابق المتطلبات الفنية لصنع أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين وأجهزة التعديل وسلامة التشغيل مع المتطلبات المنصوص عليها بالمواصفة التونسية م ت 175.59-1/-2 سارية المفعول المشار إليها أعلاه أو المواصفات الدولية ذات الصلة الموافقة لها.
الفصل 13- يحدد مقرر المصادقة على نموذج أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين العناصر التي يجب ختمها وذلك للحد من عملية الغش.
الباب الثالث
الإجراءات الإدارية
الفصل 14 ـ ترفق وجوبا كل أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين بدفتر مترولوجي يوفره المصنّع
أو مستعمل الأداة يتضمن المعلومات المتعلقة بالأداة وأجهزة التعديل والرقابات المترولوجية والصيانة والتصليح.
وتضبط المعلومات الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذا الدفتر بملحق هذا القرار. ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
الفصل 15 ـ يتم وضع صفيحة تحقق بمقربة من صفيحة البيانات المشار إليها بالفصل 11 من هذا القرار بالنسبة إلى أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين التي ثبتت صلوحيتها بعد إجراء عمليتي التحقق الأولي والدوري.
ويجب أن تكون صفيحة التحقق سهلة القراءة وغير قابلة للعزل عند استعمال أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
كما يجب وضع الأختام على هذه الصفيحة التي تحمل المعلومات التالية :
- اسم الهيئة المكلفة بالقيام بالتحقق،
- تاريخ انتهاء صلوحية التحقق.
الفصل 16 ـ يجب على المستعملين :
- إجراء عمليات الرقابة وفقا لمقتضيات الباب 3 من العنوان 5 من هذا القرار،
- الـتأكّد من قانونية وضعية أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين وخاصة المحافظة على سلامة الأختام وعلامة التحقق الأولي وعلامات التحقق الدوري،
- استعمال أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين في أماكن تتوفر فيها التهوئة وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة،
- المحافظة على سلامة الدفتر المترولوجي والاستظهار به لدى الأعوان المكلفين بالرقابة على أدوات القيس والحرص على تعميره من قبل مختلف الهيئات المتدخلة على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين أثناء عمليات التحقق المترولوجي،
- وضع أدوات القيس القانونية غير المطابقة خارج الخدمة.
العنوان الثالث
القواعد الخاصة بتركيب وتصليح واستعمال أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين
الفصل 17- يجب تركيب واستعمال أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين وفق الشروط المحدّدة بمقرّر المصادقة على النموذج ووفق دليل استعمال مخصص للمستعملين مؤشر عليه من قبل مصالح المترولوجيا القانونية عند المصادقة على النموذج.
ويجب أن يتضمن هذا الدّليل على الأقل:
أ) الفترات الزمنية وإجراءات التعديل والصيانة التي يجب إتباعها لإحترام الأخطاء القصوى المسموح بها،
ب) وصف لإجراء اختبار سماكة السقف، مع تحديد دورية الإستخدام،
ج) تذكير للمستعمل بضرورة إجراء الرقابة على بقايا الهيدروكاربورات غير المحترقة (HC) قبل كل عملية قيس له، بما في ذلك وصف لإجراءات الرقابة على بقايا الهيدروكاربورات غير المحترقة (HC)،
د) درجات الحرارة القصوى والدنيا التخزين،
هـ) بيان الجهد الكهربائي والتردد المطلوبين للمولدات المحمولة، وفقا لظروف التشغيل المعينة المنصوص عليها بالمواصفة التونسية م ت 175.59-1 /-2 سارية المفعول المشار إليها أعلاه أو المواصفات الدولية ذات الصلة الموافقة لها مع مراعاة الاختلافات في ظروف الشحن التي قد يمكن التعرض لها في مكان الاستعمال،
و) بيان ظروف التشغيل المعينة،
ز) إذا تم إحتساب العامل لامدا "?"، وصف الصيغة المطبقة،
ح) كل ظرف تشغيل محدد، مثل حصر طول خطوط الإشارة والبيانات أو خطوط الرقابة أو المجالات الخاصة لدرجات الحرارة المحيطة والضغط الجوي.
الفصل 18 ـ لا يسمح بإجراء عمليات تصليح أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين التي تستوجب فك أختام الرصاص التي تمّ وضعها على العناصر المشار إليها بالفصل 13 من هذا القرار إلاّ من قبل الأشخاص الطبيعيين
أو الذوات المعنوية الذين يستجيبون لأحكام كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية المصادق عليه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001.
ويجب على القائمين بتركيب وتصليح أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين مسك سجل تدون فيه عمليات التصليح.
كما يجب أن يتضمن السجل الخاص بالتصليح، المرقم والموقع عليه من قبل مصالح المترولوجيا القانونية، خاصة المعلومات التالية:
- تاريخ عملية التصليح،
- العدد الرتبي لعملية التصليح،
- الاسم أو التسمية الاجتماعية للمالك،
- الخصائص المترولوجية لأداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
الفصل 19 ـ يجب على القائمين بالتركيب والتصليح المؤهلين وضع علامتهم المميزة على رصاص الأختام التي تم وضعها على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين وعلى العناصر المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القرار وذلك بعد إجراء التجارب الضرورية للتثبت من احترام عملية التصليح للأخطاء القصوى المسموح بها المشار إليها بالفصل 9 من هذا القرار.
كما يجب على القائمين بالتركيب أو التصليح المؤهلين إحترام المتطلبات التالية :
أ) التحقق من حسن تشغيل أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين،
ب) عدم تصليح أداة قيس الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين لا تحمل علامة التحقق الأولي،
ت) تعمير الدفتر المترولوجي إثر كل عملية تدخل.
العنوان الرابع
وسائل التحقق على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين
الفصل 20 ـ يجب على الهيئات المكلفة بالقيام بالتحقق الأولي أو الدوري والقائمين بتركيب أو تصليح أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين أن تتوفر لديهم الموارد البشرية والمادية اللازمة، وخاصة:
- وسائل الرقابة والتجارب على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين،
- أدوات وسم وأختام لوضع العلامة المميزة للقائم بالتحقق
أو بالتصليح أو بالتركيب ومعدات لوضع الأختام،
- وثائق فنية محينة.
- وكل وسائل أخرى تستعمل لقيس النسب الحجمية للغازات المنبعثة أو بعد آخر ضروري.
ويتم استعمال وسائل القيس بعد إخضاعها إلى التعيير من قبل مخبر معتمد من طرف المجلس الوطني للاعتماد وعند الاقتضاء، من طرف إحدى هياكل الاعتماد المعترف بها دوليا.
العنوان الخامس
طبيعة الرقابة المترولوجية القانونية
الفصل 21 ـ تخضع أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إلى عمليات الرقابة المترولوجية القانونية التالية :
- المصادقة على النموذج،
- التحقق الأولي على الأدوات الجديدة وعلى الأدوات التي خضعت للتصليح،
- التحقق الدوري،
- المراقبة المترولوجية، المنصوص عليها بالفصلين 29 و30 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
الباب الأول
المصادقة على النموذج
الفصل 22 ـ يجب أن يرفق مطلب المصادقة على النموذج الموجه إلى مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا بما يلي :
- الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المشار إليه أعلاه، مع تحديد الكمية أو الكميات المقاسة، المعرفة بالفصل 3 من هذا القرار، المصادقة على النموذج،
- مشروع دليل الاستعمال وفقا للمتطلبات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القرار،
- الدفتر المترولوجي المحدد بملحق هذا القرار.
الفصل 23 ـ تشمل المصادقة على النموذج خاصة ما يلي:
- التثبت من مطابقة مطلب المصادقة على النموذج لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 ولمقتضيات العنوان الثاني من هذا القرار،
- إجراء تجارب بالمخبر وفقا للمواصفات الوطنية والدولية ذات الصلة وخاصة المواصفتين التونسيتين م ت 175.59-1/-2 سارية المفعول المشار إليها أعلاه وم ت 175.59-3 سارية المفعول المتعلقة بأدوات تحليل الغازات المنبعثة من محركات العربات- الجزء 3: نموذج من التقرير، وذلك بتطبيق مستويات صارمة ومتطلبات التشغيل المحددة بالعنوان الثاني من هذا القرار منها بالخصوص إحترام الأخطاء القصوى المسموح بها المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار،
- إجراء تجارب التشغيل الفعلي في الظروف العادية للإستعمال للتأكد خاصة من حسن تشغيل الأداة.
ويجب إجراء جميع التجارب على نفس نموذج الأداة.
الفصل 24 ـ يضبط مقرر المصادقة على النموذج الإستعمالات المحددة وشروط تشغيل الأداة وكذلك مكان تسجيل رقم عدد هذا المقرر على أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين.
كما يضبط مقرر المصادقة على النموذج، عندما يتطلب تصميم الأداة ذلك، إجراء التحقق الأولي أو التحقق الدوري في مكان الاستعمال.
ويجب التنصيص ضمن مقرر المصادقة على النموذج على كل من أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين وأجهزة التعديل.
الباب الثاني
التحقق الأولي
الفصل 25 ـ تتم عملية التحقق الأولي على كل أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين بصفة فردية وتتضمن الفحص الإداري والتجارب المترولوجية.
ويهدف الفحص الإداري لأداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين للتثبت من :
- مدى تطابق المتطلبات الفنية المدرجة بمقرر المصادقة على النموذج مع الخصائص الفنية والمترولوجية للأداة،
- وجود وشمولية البيانات والتنصيصات الوجوبية وجهاز الختم وعند الاقتضاء، العلامات القانونية للتحقق.
وتتضمن التجارب المترولوجية تجارب الدقة تخصص للتحقق من احترام الأخطاء القصوى المسموح بها والمنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار وعند الاقتضاء، التجارب الخاصة المنصوص عليها بمقرر المصادقة على النموذج.
ويتم إجراء التجارب المترولوجية بمخبر أو بموقع معد للاستعمال بواسطة وسائل تجارب مصادق على نموذجها من قبل مصالح المترولوجيا القانونية.
ويجب أن تسمح هذه التجارب بمراقبة جميع وظائف أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين بما في ذلك وظائف سلامة القيس وأجهزة التعديل.
ويترتب عن مقتضيات هذا القرار رفض الأداة.
الباب الثالث
التحقق الدوري
الفصل 26 ـ تتم عملية التحقق الدوري على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين سنويا.
الفصل 27 ـ تتم عملية التحقق الدوري على كل أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين بصفة فردية وتتضمن الفحص الإداري والتجارب المترولوجية المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القرار.
ويترتب عن مقتضيات هذا القرار رفض الأداة.
العنوان السادس
أحكام انتقالية
الفصل 28 ـ لا تنطبق الأحكام المتعلقة بمدى القيس المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وبالمصادقة على النموذج والتحقق الأولي على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين المركبة قبل نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الأدوات إلى التحقق الدوري من قبل مصالح المترولوجيا القانونية أو الهيئات المصادق عليها المكلفة بالقيام بالتحقق الدوري.
ويتعين على مالكي أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين إيداع مطلب للتحقق الدوري في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القرار.
وعند استحالة مطابقة هذه الأدوات لأحكام هذا القرار، فإنها تعتبر أدوات قيس غير قانونية.
الفصل 29 - تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل منها بالخصوص القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
الفصل 30 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
ملحق
قائمة في المعلومات الدنيا التي يجب تضمينها بالدفتر المترولوجي
يجب أن يتضمن الدفتر المترولوجي لأدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين على الأقل المعلومات التالية :
- علامة ونوع ورقم سلسلة أداة تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين ، وعند الاقتضاء، مكوناته،
- عدد مقرر المصادقة على النموذج.
. بالنسبة إلى التحقق الأولي :
- تحديد هوية القائم بالتحقق (الاسم والعنوان والعلامة المميزة)،
- تاريخ ومكان القيام بالتحقق الأولي،
- نتيجة التحقق.
. بالنسبة إلى التحقق الدوري :
- تحديد هوية القائم بالتحقق (الاسم والعنوان والعلامة المميزة)،
- تاريخ ومكان القيام بالتحقق الدوري،
- نتيجة التحقق.
. بالنسبة إلى التصليح أو الصيانة :
- تاريخ القيام بالتدخل،
- تحديد هوية القائم بالتصليح أو الصيانة (الاسم والعنوان والعلامة المميزة)،
- وصف عملية التصليح أو الصيانة،
- تاريخ القيام بالتحقق بعد التصليح أو الصيانة،
- نتيجة التحقق.
وفي جميع الحالات، يجب التنصيص على هوية الهيئة المؤشرة على الدفتر إضافة إلى تاريخ وغاية فتح هذا الدفتر (أول دفتر، ضياع أو تلف الدفتر السابق،...).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون