أمر رئاسي عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بحركة جزئية في القضاء العدلي لسنة 2019-2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بحركة جزئية في القضاء العدلي لسنة 2019-2020.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 238 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019 المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2019-2020،
وعلى الرأي المطابق عدد 1 للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة في 28 جانفي 2020 للحركة الجزئية في القضاء العدلي للسنة القضائية 2019-2020.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمّى السيدات والسادة القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية:
أولا - حركة الاعتراض على قرارات الترقية والنقل والتسمية في الخطط الوظيفية:
الرتبة الثالثة
بداية من 10 فيفري 2020
ـ آمال الوحشي، المدعي العام بإدارة المصالح العدلية، متفقدا بوزارة العدل،
ـ سفيان العرابي، المدعي العام بمحكمة التعقيب، متفقدا بوزارة العدل،
ـ سميرة الحويوي، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ عدنان عبد اللطيف، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيسا للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بباجة،
ـ رفيق الحداد، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،
ـ شفيقة الحجلاوي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بباجة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ سامي الهاني، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بباجة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ فاتن بوستة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسليانة، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت،
ـ سفيان العامري، تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى الاستئناف بالكاف،
ـ الأسعد الكثيري، المدعي العام بمحكمة التعقيب، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بجندوبة،
ـ النوري منجة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة،
ـ محمد باللطيف، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بقابس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ بلحسن بن عمر، القاضي من الرتبة الثانية (بحالة إلحاق)، قاضيا من الرتبة الثالثة.
الرتبة الثانية
بداية من 10 فيفري 2020
ـ هويدة الهيشري، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس بتونس،
ـ سهام الجويني، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس بمنوبة،
ـ رمزي قريرة، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، رئيس بباجة،
ـ رانية عمار، رئيس بباجة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ كوثر بن موسى، المستشار بمحكمة الاستئناف بباجة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ محمد بنحسن، المستشار بمحكمة الاستئناف بالقصرين، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية.
الرتبة الأولى
بداية من 10 فيفري 2020
ـ حاتم نويرة، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
ـ الهادي الجامعي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
ـ عبد الرحمان الدريدي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
ـ عربية البوسالمي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى بتونس،
ـ محمد إيهاب الحمروني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
ـ أميرة الدعيزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
ـ سارة الضمبري، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
ـ هاجر الدرويش، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
ـ نزار لعوج، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى بأريانة،
ـ روضة الجازي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ سريا الجلالي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا للائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
ـ عماد العمري، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل)، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى بالقصرين،
ـ ماهر البحري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، بالمحكمة المذكورة،
ـ محمد الطاهر بوعزيزي، القاضي المكلف بخطة مساعد الجمهورية لدى بسيدي بوزيد، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ آسيا التواتي، بالمحكمة الابتدائية بقابس، بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
ـ هاجر البرهومي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ مراد العثموني، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
ـ نسرين الشيخاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
ـ زبير العوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
ـ رماح التليلي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،
ـ هاجر عيش، القاضي بالمحكمة العقارية فرع سيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
ـ هداية الهنشيري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
ثانيا - المناقلات:
بداية من 10 فيفري 2020
ـ ألفة الجمل، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ سفيان الخويني، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بنابل،
ـ فضيلة خليفي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة،
ـ شادية بوزويتة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير،
ـ عفاف الطبجي، ناحية أريانة، ناحية تونس،
ـ فوزية الكلاعي، ناحية تونس، ناحية أريانة،
ـ سمر السافي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)،
ـ مروى مبارك، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
ـ هيثم شلبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سيدي بوزيد)،
ـ فتحي نصيب، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سيدي بوزيد)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
ـ آمنة الرياحي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
ـ ماجدة الزغدودي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
ـ كريم المعاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،
ـ أمل محجوب، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ نورصاف العطوشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
ـ أميرة بن صالح، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ سفيان بن بندر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
ـ محمد انور جرودي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،
ـ رامي الدلالي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،
ـ نبيل الأشيهب، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 238 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019 المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2019-2020،
وعلى الرأي المطابق عدد 1 للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المنعقدة في 28 جانفي 2020 للحركة الجزئية في القضاء العدلي للسنة القضائية 2019-2020.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمّى السيدات والسادة القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية:
أولا - حركة الاعتراض على قرارات الترقية والنقل والتسمية في الخطط الوظيفية:
الرتبة الثالثة
بداية من 10 فيفري 2020
ـ آمال الوحشي، المدعي العام بإدارة المصالح العدلية، متفقدا بوزارة العدل،
ـ سفيان العرابي، المدعي العام بمحكمة التعقيب، متفقدا بوزارة العدل،
ـ سميرة الحويوي، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ عدنان عبد اللطيف، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيسا للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بباجة،
ـ رفيق الحداد، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،
ـ شفيقة الحجلاوي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بباجة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ سامي الهاني، رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بباجة، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ فاتن بوستة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسليانة، مستشارا بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت،
ـ سفيان العامري، تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى الاستئناف بالكاف،
ـ الأسعد الكثيري، المدعي العام بمحكمة التعقيب، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بجندوبة،
ـ النوري منجة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة،
ـ محمد باللطيف، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بقابس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ بلحسن بن عمر، القاضي من الرتبة الثانية (بحالة إلحاق)، قاضيا من الرتبة الثالثة.
الرتبة الثانية
بداية من 10 فيفري 2020
ـ هويدة الهيشري، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس بتونس،
ـ سهام الجويني، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس بمنوبة،
ـ رمزي قريرة، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، رئيس بباجة،
ـ رانية عمار، رئيس بباجة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ كوثر بن موسى، المستشار بمحكمة الاستئناف بباجة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ محمد بنحسن، المستشار بمحكمة الاستئناف بالقصرين، مستشارا بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية.
الرتبة الأولى
بداية من 10 فيفري 2020
ـ حاتم نويرة، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
ـ الهادي الجامعي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
ـ عبد الرحمان الدريدي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضيا مقررا بالمحكمة المذكورة،
ـ عربية البوسالمي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى بتونس،
ـ محمد إيهاب الحمروني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
ـ أميرة الدعيزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
ـ سارة الضمبري، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
ـ هاجر الدرويش، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، المؤسسة بالمحكمة المذكورة،
ـ نزار لعوج، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى بأريانة،
ـ روضة الجازي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ سريا الجلالي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا للائتمان والتصفية بالمحكمة المذكورة،
ـ عماد العمري، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع نابل)، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى بالقصرين،
ـ ماهر البحري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، بالمحكمة المذكورة،
ـ محمد الطاهر بوعزيزي، القاضي المكلف بخطة مساعد الجمهورية لدى بسيدي بوزيد، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ آسيا التواتي، بالمحكمة الابتدائية بقابس، بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
ـ هاجر البرهومي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ مراد العثموني، القاضي بالمحكمة العقارية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
ـ نسرين الشيخاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
ـ زبير العوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،
ـ رماح التليلي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببنزرت،
ـ هاجر عيش، القاضي بالمحكمة العقارية فرع سيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة،
ـ هداية الهنشيري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
ثانيا - المناقلات:
بداية من 10 فيفري 2020
ـ ألفة الجمل، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بنابل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ سفيان الخويني، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بنابل،
ـ فضيلة خليفي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة،
ـ شادية بوزويتة، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير،
ـ عفاف الطبجي، ناحية أريانة، ناحية تونس،
ـ فوزية الكلاعي، ناحية تونس، ناحية أريانة،
ـ سمر السافي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)،
ـ مروى مبارك، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع صفاقس)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين،
ـ هيثم شلبي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع سيدي بوزيد)،
ـ فتحي نصيب، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سيدي بوزيد)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
ـ آمنة الرياحي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
ـ ماجدة الزغدودي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
ـ كريم المعاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،
ـ أمل محجوب، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ نورصاف العطوشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
ـ أميرة بن صالح، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ سفيان بن بندر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بباجة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،
ـ محمد انور جرودي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بباجة،
ـ رامي الدلالي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقبلي،
ـ نبيل الأشيهب، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون