Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 19 مارس 2003 المتعلق بالمكافآت الممنوحة للعائلات الحاضنة للأطفال في إطار الإيداع العائلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 19 مارس 2003 المتعلق بالمكافآت الممنوحة للعائلات الحاضنة للأطفال في إطار الإيداع العائلي.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 47 منه،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل،
وعلى الأمر عدد 8 لسنة 1973 المؤرخ في 8 جانفي 1973 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لرعاية الطفولة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 826 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 19 مارس 2003 المتعلق بالمكافآت الممنوحة للعائلات الحاضنة للأطفال في إطار الإيداع العائلي،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 19 مارس 2003 المتعلق بالمكافآت الممنوحة للعائلات الحاضنة للأطفال في إطار الإيداع العائلي المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد):
تمنح للعائلة الحاضنة مساعدات عينية حسب حاجيات الطفل وسنه تتمثل في:
ـ حليب للأطفال الرضع حسب الوضعية الصحية للطفل،
ـ ملابس وحفاظات بقدر كاف حسب الوضعية الصحية وسن كل طفل،
ـ لوازم مدرسية بقدر كاف وباعتبار نوع ومستوى الدراسة
أو التكوين الذي يتابعه الطفل عند مفتتح كل سنة دراسية.
تمنح للعائلة الحاضنة منحة شهرية قدرها مائتي دينار عن كل طفل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟