أمر رئاسي عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020يتعلق بإنهاء مهام مستشار أول لدى رئيس الجمهورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020.
تنهى مهام السيد طارق الحناشي، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بمصالح التشريفات، ابتداء من 3 فيفري 2020.
تنهى مهام السيد طارق الحناشي، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بمصالح التشريفات، ابتداء من 3 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون