Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية،

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى بمقتضى أمر رئاسي عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020.
يسمّى السيد نوفل هدية، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمصالح التشريفات ابتداء من 5 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟