أمر رئاسي عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى بمقتضى أمر رئاسي عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020.
يسمّى السيد نوفل هدية، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمصالح التشريفات ابتداء من 5 فيفري 2020.
يسمّى السيد نوفل هدية، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمصالح التشريفات ابتداء من 5 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون