قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 7 لسنة 2020 مؤرّخ في 3 فيفري 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة قصيبة الثريات لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 7 لسنة 2020 مؤرّخ في 3 فيفري 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة قصيبة الثريات لسنة 2019.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 213 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 31 لسنة 2019 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2019،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 28 جانفي 2020 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة قصيبة الثريات لسنة 2019.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية قصيبة الثريات إلى النتائج النهائيّة التالية:
ـ عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 7161 ناخبا،
ـ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 1701 ناخبا،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 1646 صوتا،
ـ عدد أوراق التصويت الملغاة: 38 ورقة،
ـ عدد أوراق التصويت البيضاء: 17 ورقة،
ـ الحاصل الانتخابي: 91.44،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة التيّار الديمقراطي مائة وسبعة وأربعون صوتا 147 %8,93
قائمة طوق الحريّة ثمانمائة وواحد وتسعون صوتا 891 %54,13
قائمة حركة النهضة ستمائة وثمانية أصوات 608 %36,94
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية قصيبة الثريات وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
ـ قائمة طوق الحريّة تحصّلت على عشرة (10) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ لطفي رمضان،
2 ـ سوسن الطرابلسي،
3 ـ محمد بوعصيدة،
4 ـ مريم سبيكة،
5 ـ طارق الصديق،
6 ـ أميمة الهمادي،
7 ـ هيكل العابد،
8 ـ آية بن علي،
9 ـ حمدي الزعبار،
10 ـ أمل بوعلي.
ـ قائمة حركة النهضة تحصّلت على سبعة (7) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ عفاف ابن الغالي،
2 ـ الفاضل بن شواشة،
3 ـ نهال بن علي،
4 ـ وفاء الدين بوعصيدة،
5 ـ عفاف الصوايفي،
6 ـ عبد اللطيف الدرويش،
7 ـ إيمان خليفات.
ـ قائمة التيّار الديمقراطي تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 ـ محمد فتحي العياري.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 3 فيفري 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 213 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 31 لسنة 2019 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2019،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 28 جانفي 2020 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة قصيبة الثريات لسنة 2019.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية قصيبة الثريات إلى النتائج النهائيّة التالية:
ـ عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 7161 ناخبا،
ـ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 1701 ناخبا،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 1646 صوتا،
ـ عدد أوراق التصويت الملغاة: 38 ورقة،
ـ عدد أوراق التصويت البيضاء: 17 ورقة،
ـ الحاصل الانتخابي: 91.44،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة التيّار الديمقراطي مائة وسبعة وأربعون صوتا 147 %8,93
قائمة طوق الحريّة ثمانمائة وواحد وتسعون صوتا 891 %54,13
قائمة حركة النهضة ستمائة وثمانية أصوات 608 %36,94
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية قصيبة الثريات وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
ـ قائمة طوق الحريّة تحصّلت على عشرة (10) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ لطفي رمضان،
2 ـ سوسن الطرابلسي،
3 ـ محمد بوعصيدة،
4 ـ مريم سبيكة،
5 ـ طارق الصديق،
6 ـ أميمة الهمادي،
7 ـ هيكل العابد،
8 ـ آية بن علي،
9 ـ حمدي الزعبار،
10 ـ أمل بوعلي.
ـ قائمة حركة النهضة تحصّلت على سبعة (7) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ عفاف ابن الغالي،
2 ـ الفاضل بن شواشة،
3 ـ نهال بن علي،
4 ـ وفاء الدين بوعصيدة،
5 ـ عفاف الصوايفي،
6 ـ عبد اللطيف الدرويش،
7 ـ إيمان خليفات.
ـ قائمة التيّار الديمقراطي تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 ـ محمد فتحي العياري.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 3 فيفري 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون