قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ 7 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ 7 فيفري 2020.
سمّي السيد الطيب النفزي متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد نبيل كريشان.
سمّي السيد الطيب النفزي متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد نبيل كريشان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون