Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 فيفري 2020.
سمّي الدكتور مراد الزواري عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتور حافظ الجمل، وذلك ابتداء من 25 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟