أمر حكومي عدد 56 لسنة 2020 مؤرخ في 3 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 56 لسنة 2020 مؤرخ في 3 فيفري 2020.
أنهي تكليف السيد كمال العربي، متفقد عام للشباب والطفولة، من مهام مدير عام الشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 جانفي 2020.
أنهي تكليف السيد كمال العربي، متفقد عام للشباب والطفولة، من مهام مدير عام الشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون