قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 فيفري 2020.
سمّيت السيدة ريم العزوزي الزهري متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد أنيس الوسلاتي.
سمّيت السيدة ريم العزوزي الزهري متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد أنيس الوسلاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون