Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 فيفري 2020.
سمّيت السيدة ريم العزوزي الزهري متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد أنيس الوسلاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟