قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 فيفري 2020.
سمّيت السيدة سعاد الغزواني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عضوا عن السيد توفيق الزرلي، وذلك ابتداء من 23 سبتمبر 2019.
سمّيت السيدة سعاد الغزواني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عضوا عن السيد توفيق الزرلي، وذلك ابتداء من 23 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون