قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 فيفري 2020.
سمّيت الدكتورة نادية زواشي طرابلسي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتورة عليا الجلاصي، وذلك ابتداء من 15 جويلية 2019.
سمّيت الدكتورة نادية زواشي طرابلسي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتورة عليا الجلاصي، وذلك ابتداء من 15 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون