قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2020.
كلف السيد التهامي محمدي بمهام كاتب عام ولاية القصرين ابتداء من 4 سبتمبر 2018.
كلف السيد التهامي محمدي بمهام كاتب عام ولاية القصرين ابتداء من 4 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون