قرار لجنة التراخيص عدد 20 لسنة 2019 بتاريخ 19 نوفمبر 2019 يتعلق بإتمام قرار لجنة التراخيص عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
إن التراخيص،
بعـد الاطلاع علـى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصلين 28 و36 منه،
وعلى قرار التراخيص عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة التراخيص،
وعلى قرار التراخيص عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص،
وبعد التشاور مع البنك المركزي التونسي طبقا لأحكام الفصل 28 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، صادقت خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2019 على الإرشادات والوثائق المستوجبة لدراسة مطالب الترخيص لممارسة نشاط مؤسسة دفع.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف للفصل 5 من قرار التراخيص عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص فقرة ثانية كما يلي:
الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة) - ولممارسة نشاط مؤسسة دفع على معنى الفصول 10 و20 و28 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، يجب على تقديم الإرشادات والوثائق المضمنة بالملحق عدد 9 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقع واب البنك المركزي التونسي.
رئيس التراخيص
مروان العباسي
ملحق عدد 9
إجراءات الترخيص لممارسة نشاط مؤسسة الدفع حسب مقتضيات الفصول 10 و20 و28 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
(الوثائق والمعلومات المطلوبة للحصول على الترخيص المبدئي)
1- معلومات حول هيكلة المساهمات بمؤسسة الدفع / المساهمين في رأس مال
1-1 استمارة عدد 1 "تقديم طالب الترخيص" ممضاة من قبل طالب الترخيص تتضمن المعلومات الدنيا التالية: الصفة والشكل القانوني ومجمع الانتماء إن وجد والمؤهلات الأكاديمية والخبرة التقنية والنزاهة.
1-2 قائمة شاملة للمساهمين من أشخاص طبيعيين ومعنويين الماسكين لمساهمات مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما المساهم المرجعي وأهم المساهمين لمؤسسة الدفع المزمع إحداثها على معنى الفصل 102 من القانون عدد 48 لسنة 2016.
1-3 الميثاق المبرم بين المساهمين إن وجد.
1-4 إرفاق مذكرة موجزة عن المساهمين في رأس المال تحدّد على وجه الخصوص تنظيم المجمع وأنشطته والشركات الفرعية والمساهمات التي يمتلكونها وخبرة طالب الترخيص في مجال النشاط طلب الترخيص.
1-5 استمارة عدد 2 "تصريح على الشرف" ممضاة من قبل طالب الترخيص يصرح بموجبها بصحّة المعلومات والوثائق المضمنة بملف طلب الترخيص.
1-6 استمارة عدد 3 "هوية المساهمين" يتم تعميرها وإمضاءها من قبل المساهمين.
1-7 نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول والسيرة الذاتية محينة ونظير من السجل العدلي مسلم منذ أقل من ثلاثة أشهر بالنسبة للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين في مؤسسة الدفع المزمع إحداثها.
1-8 استمارة عدد 4 "خطاب تعهد المساهمين" للمساهمة في رأس مال مؤسسة الدفع المزمع إحداثها ممضاة من المساهمين.
1- 9 القوائم المالية الفردية والمجمعة المصادق عليها من قبل مراقبي الحسابات للسنوات الثلاث الأخيرة للمساهمين من الأشخاص المعنويين الماسكين لـ 5% أو أكثر من رأس مال المؤسسة المزمع إحداثها.
1-10 نسخة من الترخيص الممنوح من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ لإسداء خدمات دفع بالنسبة للمؤسسات المالية التي يتواجد مقرها الاجتماعي بالخارج.
1-11 موافقة السلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج والتي لها صفة المساهم الهام على معنى الفصل 102 من القانون عدد 48 لسنة 2016 بالنسبة للترخيص المتعلق بإحداث شركات فرعية.
2- معلومات حول مجمع انتماء مؤسسة الدفع
2-1 قائمة شاملة للأطراف المرتبطة على معنى الجاري به العمل مع تحديد مجمع الانتماء ونشاطه وجنسيته وهيكل حوكمته.
2-2 جدول تفصيلي يحوصل الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف المرتبطة وفقا للاستمارة عدد 6.
3- معلومات حول الخدمات المسداة.
يتعين على طالب الترخيص اختيار خدمات الدفع التي سيتم إسداؤها من القائمة التالية ووصف إجراء تنفيذ كل خدمة:
بعنوان نشاط رئيسي:
فتح حسابات دفع أصناف 1 و2 و3،
التنزيل والسحب نقدا،
الاقتطاعات،
عمليات الدفع نقدا،
عمليات تحويل الأموال،
إنجاز عمليات الدفع بأية وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع الإلكتروني،
تسويق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن مصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي.
بعنوان نشاط فرعي:
نشاط الصرف اليدوي وفقا لتراتيب الصرف الجاري بها العمل
4- تقديم مؤسسة الدفع: الاستراتيجية وأنموذج الأعمال
4-1 خطاب النوايا ممضى من قبل طالب الترخيص يبيّن أسباب ودوافع طلب الترخيص
4-2 إستراتيجية تطوير مؤسسة الدفع المزمع إحداثها وأنموذج أعمالها المستهدف طبقا لمبدأ اختصاص مؤسسة الدفع: الخيارات والأهداف الاستراتيجية حسب الخدمات المزمع إسداؤها وتقديم لمجالات النشاط والقطاعات الاقتصادية وشريحة الحرفاء المستهدفة.
4-3 دراسة السوق والمناخ الاقتصادي والمالي لمؤسسة الدفع المزمع إحداثها وتموقعها المستهدف على السوق حسب مختلف المهن المزمع ممارستها.
4-4 السياسة التجارية التي تعكس التوجهات الاستراتيجية: المنتجات والحرفاء المستهدفين وقطاعات النشاط وقنوات التوزيع.
4-5 سياسة تسعير الخدمات وتموقع مؤسسة الدفع بالمقارنة مع المنافسة وهيكلة الكلفة.
4-6 السياسة المالية العامة لتمويل المؤسسة المزمع إحداثها وتطوير النشاط: أهم مصادر التمويل وشروطه من حيث الكلفة والمدة.
4-7 سياسة التصرف في الخزينة بما يمكّن من تغطية احتياجات السيولة بصفة مستمرة.
4-8 مذكرة حول القيادة الاستراتيجية والعملياتية، تنظيم، رزنامة تنفيذ وخارطة الطريق مؤسسة الدفع المزمع إحداثها.
5- مخطط الأعمال على امتداد 5 سنوات
5-1 أهم الفرضيات المعتمدة في إعداد مخطط الأعمال وتأثيراتها المحتملة على التوقعات المالية في شكل مؤشرات النشاط والمردودية على امتداد 5 سنوات.
5-2 القوائم المالية المتوقعة على مدى 5 سنوات بالإضافة إلى تفاصيل البنود الرئيسية لهذه القوائم بالاعتماد على منهجية التصوّر (متفائل، محايد وحذر).
5-3 إرفاق مخطط الأعمال بالأرقام في شكل Excel.
6- اللجوء إلى شبكات وكلاء الدفع
6-1 مذكرة تصف سياسة اللجوء إلى وكلاء الدفع تشمل خاصة سياسة اختيارهم ومسؤوليات الأطراف والتزاماتهم، وطرق إدارة ومتابعة أنشطة الوكلاء، التكوين في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وفي المجال التقني، إجراءات المراقبة وعدد وبيانات وكلاء الدفع (أشخاص طبيعيين أو معنويين، وقطاعات نشاطهم المستهدفة ومواقعهم الجغرافية...) وخدمات الدفع المعنية
6-2 قنوات إدارة النقد
6-3 مشروع اتفاقية حساب الدفع الخاصة بالوكيل التي سيتم إبرامها مع وكلاء الدفع (وكلاء الدفع الرئيسيين والثانويين) يتضمن خاصة المعلومات التالية:
6-3-1 خدمات الدفع التي يسديها وكلاء الدفع،
6-3-2 المسؤولية القانونية والمالية لوكلاء الدفع،
6-3-3 مؤسسة الدفع تجاه وكلاء الدفع في مجال التكوين وضبط الإجراءات والوثائق والوسائل التقنية الضرورية لإسداء خدمات الدفع التي تم تكليفهم بها،
6-3-4 طرق الرقابة المجراة من مؤسسة الدفع على وكلاء الدفع،
6-3-5 طرق تأجير الخدمات التي يسديها وكلاء الدفع لحساب مؤسسة الدفع،
6-3-6 التحجير على الدفع الرئيسي أو الدفع الثانوي من القيام بتوكيل على توكيله أو التفويت فيه إلى دفع آخر أو أي شخص آخر.
7- الوسائل البشرية
تطور عدد الأعوان المزمع انتدابهم وكتلة الأجور على امتداد خمس سنوات
8- الوسائل التقنية والمعلوماتية
8-1 الهيكلة التقنية المستخدمة
* الهيكلة التقنية المفصلة للبيئة المعلوماتية المستخدمة لإسداء خدمة الدفع
* وصف لمنظومة حوكمة نظام المعلومات ونظام السلامة المعلوماتية يراعي المعمول بها في مجال حماية المعطيات الشخصية.
* وصف لنظم المعلومات المستعملة على مستوى الوكلاء لضمان إسداء خدمات الدفع وضمان تتبع مسار عمليات الدفع المسجلة
* تنظيم الاسناد الخارجي: تحديد مسدي الخدمات ووصف دقيق للنشاط الذي سيؤمنه المسدي.
8-2 سلامة الوسائل التقنية
* وصف لإجراءات وأدوات السلامة المعلوماتية (الولوج إلى المعطيات والأنظمة، وسلامة الشبكات، ومسارات التدقيق، والحفظ، والأرشفة...) وذلك لضمان سلامة المعلومات، وتوفر الخدمات وتتبع مسار العمليات،
* توفير المعلومات المتعلقة بإيواء منصات المعلومات ومراكز إيواء البيانات (الموقع الجغرافي ومستوى السلامة المادية، ومراقبة أماكن الإيواء، ... )،
* جرد لآليات الرقابة والتدابير الأمنية المرتبطة بالخدمات المسداة، والتي تشمل التحقق من هوية الأطراف المتدخلة (بما في ذلك الآمر بالدفع والمستفيد)، والفصل بين الوظائف وسلامة البيانات والتدفقات التقنية والمالية، مع بيان وتيرتها.
* وصف للوسائل المعتمدة لتقصي وتحليل وتصحيح واستباق ومنع حوادث العمليات.
9- خطة استمرارية النشاط
حول خطة استمرارية النشاط يتضمن المعلومات التالية:
9-1 تحديد للأنشطة الأساسية مرفقة بأهداف النشاط من بينها، الرزنامة المتوقعة لاستئناف النشاط والمراحل الرئيسية، والأصول ذات الأولوية الواجب حمايتها، وآجال التعطل القصوى للنشاط المسموح بها والحد الأقصى المسموح به لفقدان البيانات،
9-2 الوسائل الموضوعة لضمان استمرارية النشاط في حالة انقطاع الخدمة مثل الثغرات في النظم الرئيسية أو فقدان بيانات أساسية
أو تعذّر الدخول إلى المحلاّت أو فقدان أشخاص مهمين،
9-3 النسق الذي سيعتمده طالب الترخيص لاختبار خطة استمرارية النشاط في حالة وقوع حادث وتقديم نتائج الاختبارات وبيان كيفية أخذ نتائج الاختبار بعين الاعتبار،
9-4 وصف لتدابير الحد من المخاطر التي سيعتمدها طالب الترخيص، في حالة إنهاء خدمات الدفع، وضمان تنفيذ عمليات الدفع المعلقة وإنهاء العقود الجارية.
10- خدمات الدفع المسداة للحرفاء
10-1 خصائص ونظام تشغيل خدمات الدفع المسداة
10-1-1 وصف تمثيلي لخدمات الدفع (إنشاء حساب المستخدم، جمع ومراقبة معطيات الحريف، إنشاء وتوفير وسيلة دفع ووضعها على ذمة الحرفاء، واستخدام وسيلة الدفع وتنفيذ عمليات الدفع، وجرد العمليات والتقديم للتسوية والاعتراض على عملية الدفع،...)
10-1-2 وصف للخصائص التقنية لكل خدمة دفع (نظام التشغيل ومعايير الأمان ...) الموضوعة على ذمة الحرفاء أو التي تديرها مؤسسة الدفع.
10-1-3 إرفاق الرسم البياني للتدفقات المالية لكل خدمة دفع
10-2 سلامة خدمات الدفع المسداة
10-2-1 تقديم المعايير وتدابير السلامة المطبقة على كلّ خدمة دفع
10-2-2 تقديم أنظمة المراقبة والتصرف في مخاطر التحيل (الداخلية والخارجية) الموضوعة بالنسبة لكل خدمة دفع (الضياع / السرقة وانتحال الهوية، واختلاس المعطيات والمعاملات المشبوهة أو غير العادية ... ).
10-2-3 تقديم الإجراءات المعتمدة للتعرف على الحريف عند نفاذه سواءا للإطلاع أو للموافقة على عمليات الدفع.
10-2-4 تقديم لأنواع الاتصال المسموح بها مع البيئة الخارجية مع تحديد التدابير والآليات الأمنية المرتبطة بها.
11- منظومة الحوكمة والتنظيم
11-1 نمط الحوكمة المستهدف (إدارة عامة ومجلس إدارة أو هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة).
11-2 التركيبة المقترحة لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ولمختلف اللجان المنبثقة عن هذه الهياكل (خاصة اللجنة الخاصة للتدقيق والمخاطر).
11-3 مشروع العقد التأسيسي لمؤسسة الدفع المزمع إحداثها.
11-4 ملف يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بما في ذلك الأعضاء المستقلين والإدارة العامة (المدير العام والمدير العام المساعد) أو هيئة الإدارة الجماعية يشتمل بالنسبة لكلّ واحد منهم على سيرة ذاتية محينة وممضاة تبين بصفة شاملة المسار الأكاديمي والمهني ونظير من السجل العدلي مسلم منذ أقل من 3 أشهر.
11-5 استمارة عدد 5 "تصريح على الشرف للمسيرين وأعضاء مجلس الإدارة ممضاة من قبل المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة.
11-6 الهيكل التنظيمي المستهدف للمؤسسة المزمع إحداثها.
11-7 التنظيم المستهدف وتقديم لأهم مسارات المهن والإمكانيات البشرية والتقنية المزمع رصدها والسير الذاتية ونظير من السجل العدلي مسلم منذ أقل من 3 أشهر بالنسبة للمسؤولين الأوائل على وظائف:
* الرقابة الداخلية والامتثال والتصرف في مخاطر غسل الأموال،
* التصرف في المخاطر،
* التدقيق الداخلي.
12- منظومة إدارة المخاطر
12-1 الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
12-1-1 ارفاق يصف منظومة الرقابة الداخلية الذي وضعته المؤسسة (دور هياكل الحوكمة، الإجراءات والتنظيم المحاسبي والمالي ونظام المعلومات ونشاط الرقابة).
12-1-2 يصف النظام المعمول به لتحديد المخاطر المحتملة والتصرف فيها ومتابعتها (الإطار التنظيمي لتحديد المخاطر وتحليلها والتصرف فيها، ومراقبة المخاطر ومراجعة التصرف فيها، والمعلومة المالية والمحاسبية، ...). ويجب أن تكون هذه المنظومة ملائمة لطبيعة وتعقد خدمات الدفع التي تسديها مؤسسة الدفع.
12-1-3 دراسة حول طبيعة المخاطر العامة التي تكون مؤسسة الدفع المزمع إحداثها عرضة لها (المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة والمخاطر القانونية ومخاطر السيولة والمخاطر التكنولوجية والمخاطر التشغيلية ومخاطر الاحتيال والمخاطر السيبرنية والمخاطر المرتبطة بإدارة الوكلاء ومخاطر الشراكة....).
12-2 نظام مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
12-2-1 يصف المنظومة الموضوعة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ولا سيما:
- واجبات اليقظة (العنايات لتحديد هوية الحرفاء والتحقق منها بالنسبة للحرفاء الذي يكون حضورهم المادي مستوجبا وللحرفاء عن بعد عند الاقتضاء)،
- نظام المراقبة والتحكم،
- نظام المعلومات،
- آليات تحليل وإنذار ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على عمليات الحرفاء،
- آليات حفظ وتحيين الوثائق،
- منظومة التصريح بالشبهة وتنمية الوعي والتكوين.
12-2-2 تقديم يصف منظومة مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (الإجراءات والرقابة) المفروضة على الوكلاء (الرئيسيين والثانويين ) بالإضافة إلى عن هذه الأنشطة.
13- منظومة حماية الحرفاء ومعالجة الشكاوى
13-1 وصف للوسائل المستخدمة لإعلام الحرفاء على النحو التالي:
13-1-1 المعلومات المتعلقة بتنفيذ عملية الدفع: الوسيلة وتوقيت المعلومة والمبلغ والعمولات والأداءات المتعلقة بها والرصيد الجديد لحساب الدفع والرقم المرجعي للعملية؛
13-1-2 إعلام دوري: كشف لعمليات الدفع وفقًا للشروط المتفق عليها في اتفاقية حساب الدفع،
13-1-3 إعلام مستمر: شروط التسعيرة حسب فئة العملية على مستوى مؤسسات الدفع، ووكلاء الدفع الرئيسيين والثانويين.
13-2 تقديم وصف يتعلق:
13-2-1 بسياسات وإجراءات تلقي ومعالجة شكاوى الحرفاء،
13-2-2 بالموارد البشرية واللوجستية والهيكل المكلف بمعالجة شكاوى الحرفاء،
13-2-3 بسياسات وإجراءات معالجة حسابات الدفع للأشخاص المتوفين، والحسابات النائمة أو غير النشيطة، وشروط تجميد وإعادة تشغيل حساب الدفع.
13-3 نسخة من الاتفاقية بين مؤسسة الدفع وصاحب الحساب
14- اتفاقية الحساب الشامل
نسخة من مشروع اتفاقية الحساب الشامل بين مؤسسة الدفع والبنك المودع يضبط على الأقل إجراءات تسيير الحساب الشامل وإدارة الأموال من قبل البنك وطرق إعلام مؤسسة الدفع بالعمليات المنجزة على الحساب الشامل والتأجير الموظف عليه.
15- الضمان البنكي أو عقد
المبلغ التقديري للضمان البنكي أو لعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
16- سياسة الاتصال
في الحالة التي يستوجب فيها على طالب الترخيص تغيير نشاطه الأصلي قصد الشروع في إحداث مؤسسة دفع، يجب إرفاق المطلب بمذكرة تصف الطرق المتوخاة لإعلام العموم والفاعلين الاقتصاديين والماليين معه بالتغيير في نشاطه الأصلي.
الاستمارة عدد 6
الاتفاقيات المبرمة مع الأطراف المرتبطة
يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه من قِبل كل طالب ترخيص لممارسة نشاط مؤسسة دفع على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016:
(املأ جدولا عن كل اتفاقية)
عنوان الاتفاقية
الأطراف الممضية وجنسياتهم
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض
مصلحة مؤسسة الدفع المزمع إحداثها
تاريخ الإمضاء
تاريخ السريان
المدة