أمر رئاسي عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020.
يسمّى السيد هشام مشيشي، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون القانونية ابتداء من 5 فيفري 2020.
يسمّى السيد هشام مشيشي، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون القانونية ابتداء من 5 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون