أمر رئاسي عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بإسناد رتبة وامتيارات وزير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020.
تسند إلى السيدة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، رتبة وامتيازات وزير المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000، وذلك ابتداء من 28 جانفي 2020.
تسند إلى السيدة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، رتبة وامتيازات وزير المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000، وذلك ابتداء من 28 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون