Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بإسناد رتبة وامتيارات وزير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020.
تسند إلى السيدة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، رتبة وامتيازات وزير المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000، وذلك ابتداء من 28 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟