قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 فيفري 2020.
سمّي الدكتور سمير بلال عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتور فيصل الهنتاتي، وذلك ابتداء من 3 أكتوبر 2019.
سمّي الدكتور سمير بلال عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتور فيصل الهنتاتي، وذلك ابتداء من 3 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون