قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جانفي 2020.
كلف السيد سمير الرايس بمهام كاتب عام ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 27 أوت 2019.
كلف السيد سمير الرايس بمهام كاتب عام ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 27 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون