قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نادر بن حسن بن محمد الغانمي، وإبن ربيعة العربي، مولود في 17/7/1988 بـبنزرت، قاطن نهج حسان بن نعمان الحي الجديد منزل بورقيبة بنزرت، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 068***** بتاريخ 15/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نادر بن حسن بن محمد الغانمي، وإبن ربيعة العربي، مولود في 17/7/1988 بـبنزرت، قاطن نهج حسان بن نعمان الحي الجديد منزل بورقيبة بنزرت، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 068***** بتاريخ 15/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون