قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زياد بن محمد الأزهاري بن علي المنصوري، وإبن فاطمة زينة المنصوري، مولود في 16/2/1991 بـتونس، قاطن 13 نهج 6425 الجبل الأحمر تونس، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 087***** بتاريخ 22/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زياد بن محمد الأزهاري بن علي المنصوري، وإبن فاطمة زينة المنصوري، مولود في 16/2/1991 بـتونس، قاطن 13 نهج 6425 الجبل الأحمر تونس، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 087***** بتاريخ 22/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون