Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 فيفري 2020.
سمّيت السيدة سامية لوصيف عضوا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيدة قميرة بن جنات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟