قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 فيفري 2020.
سمّيت السيدة سامية لوصيف عضوا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيدة قميرة بن جنات.
سمّيت السيدة سامية لوصيف عضوا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيدة قميرة بن جنات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون