قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناجي بن حسن بن سالم بن حسين، وإبن مريم حسين، مولود في 21/1/1988 بـمدنين، قاطن الورسنية بن قردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 981***** بتاريخ 23/5/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناجي بن حسن بن سالم بن حسين، وإبن مريم حسين، مولود في 21/1/1988 بـمدنين، قاطن الورسنية بن قردان مدنين، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 981***** بتاريخ 23/5/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون