أمر رئاسي عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بقبول استقالة وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020.
تقبل استقالة السيد عبد الرؤوف بالطبيب، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 4 فيفري 2020.
تقبل استقالة السيد عبد الرؤوف بالطبيب، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 4 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون