Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 5 لسنة 2020 مؤرّخ في 3 فيفري 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الدندان لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 5 لسنة 2020 مؤرّخ في 3 فيفري 2020 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الدندان لسنة 2019.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 213 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 31 لسنة 2019 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2019،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 28 جانفي 2020 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة الدندان لسنة 2019.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية الدندان إلى النتائج النهائيّة التالية:
ـ عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 18649 ناخبا،
ـ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 1786 ناخبا،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 1745 صوتا،
ـ عدد أوراق التصويت الملغاة: 27 ورقة،
ـ عدد أوراق التصويت البيضاء: 14 ورقة،
ـ الحاصل الانتخابي: 72.7،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة حركة مشروع تونس مائتان وستة وثلاثون صوتا 236 %13,52
قائمة يد وحده مائتان واثنان وتسعون صوتا 292 %16,73
قائمة التيار الديمقراطي مائتان وتسعة عشر صوتا 219 %12,55
قائمة الدندان أوّلا مائتان وخمسة وتسعون صوتا 295 %16,91
قائمة حركة النهضة سبعمائة وثلاثة أصوات 703 %40,29
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية الدندان وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
ـ قائمة حركة النهضة تحصّلت على عشرة (10) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ ضحى العلاقي،
2 ـ إيهاب الجربي،
3 ـ بسمة العوادي،
4 ـ فؤاد الغربي،
5 ـ ألفة بورويس،
6 ـ محمد نمري،
7 ـ حنان حيدري،
8 ـ مصطفى مرايحي،
9 ـ لمياء البوزيري،
10 ـ الأسعد خميلي.
ـ قائمة الدندان أوّلا تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ ملاك بن محرز،
2 ـ أكرم اليحياوي،
3 ـ آية الفرشيشي،
4 ـ أنور الهاني.
ـ قائمة يد وحده تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ فتحي بورقو،
2 ـ رحمة البلطي،
3 ـ عربي الدلالي،
4 ـ سوفية مراد.
ـ قائمة حركة مشروع تونس تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ بسمة السليطي،
2 ـ عبير البقلوطي،
3 ـ مروان دعلوش.
ـ قائمة التيار الديمقراطي تحصّلت على ثلاثة (3) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ أريج طرخاني،
2 ـ محمد الميزوني،
3 ـ درة الناقوري.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 3 فيفري 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟