قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 فيفري 2020.
سمّي السيد سمير الودّاي عضوا ممثلا عن بلدية أريانة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيد سهيل الساسي، وذلك ابتداء من 15 ماي 2017.
سمّي السيد سمير الودّاي عضوا ممثلا عن بلدية أريانة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيد سهيل الساسي، وذلك ابتداء من 15 ماي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون