Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 فيفري 2020.
سمّي السيد سمير الودّاي عضوا ممثلا عن بلدية أريانة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيد سهيل الساسي، وذلك ابتداء من 15 ماي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟