قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو منير بن محمد الهادي بن أحمد كعبي، وإبن ربح عامري، مولود في3/10/1988 بنابل، قاطن نهج الساقية دار شعبان الفهري نابل، عامل بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 576***** بتاريخ 28/1/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو منير بن محمد الهادي بن أحمد كعبي، وإبن ربح عامري، مولود في3/10/1988 بنابل، قاطن نهج الساقية دار شعبان الفهري نابل، عامل بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 576***** بتاريخ 28/1/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون