Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرّخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية لإدارة الديوانة وتحديد طرق تقديمها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرّخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية لإدارة الديوانة وتحديد طرق تقديمها.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وعلى جميع النّصوص الّتي تمّمته ونقّحته وآخرها القانون عدد 28 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتولى الإدارة العامة للأداءات تقديم المعلومات اللازمة لتمكين الإدارة العامة للديوانة من تنفيذ مهامها وتتمثل قصرا فيما يلي:
1. معلومات متعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين:
- رمز التصريح بالوجود،
- المعرف الجبائي،
- رقم الفرع الثانوي،
- صنف المؤسسة،
- تاريخ سريان مفعول هذا الصنف،
- رمز الأداء على القيمة المضافة وتاريخ سريان مفعوله،
- اسم ولقب الشخص الطبيعي بالنسبة للمؤسسات الفردية أو الاسم الاجتماعي،
- رأس المال والشركاء عند التّأسيس،
- عنوان ممارسة النشاط الأصلي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
- تاريخ بدء النشاط،
- النشاط الأصلي بما في ذلك رمزه وتاريخه،
- النشاط الثانوي بما في ذلك رمزه وتاريخه،
- مؤسسة مشغلة تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة أجنبية،
- رقم الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني للمؤسسة،
- نظام الصرف (مقيم، غير مقيم)،
- النظام الجبائي للمؤسسة (نظام تقديري، نظام حقيقي، على أساس قاعدة تقديرية، مصدر كليا، معفى من الضريبة على الشركات، غير خاضع) وتاريخ سريان مفعوله،
- تاريخ ختم السنة المالية وتاريخ سريان مفعوله بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي،
- وضعية الملف الجبائي الخاص بالمؤسّسة (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط)،
- تاريخ آخر عملية غلق،
- تاريخ آخر عملية إدماج ضمن سجل المطالبين بالأداء الناشطين،
- نتيجة عملية المسح الميداني (مؤسسة غير موجودة بعنوان النشاط المصرح به لدى مصالح الجباية، مؤسسة موجودة بعنوان النشاط).
- أرقام الحسابات البنكية والبريدية.
2. معلومات خاصة بالشخص الطبيعي بالنسبة لصاحب المؤسسة الفردية أو بصاحب المؤسسة بالنسبة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:
- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة للأجانب
أو جواز السفر،
- الاسم واللقب،
- الجنسية،
- تاريخ الولادة،
- الجنس،
- العنوان الشخصي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
- أرقام الحسابات البنكية والبريدية.
3. معلومات متعلقة بالأشخاص المعنويين:
- الشكل القانوني وتاريخ سريان مفعوله،
- عنوان المقر الاجتماعي،
- رأس المال الاجتماعي (بالدينار)،
- مراجع تسجيل العقد التأسيسي.
4. هوية الممثلين القانونيين:
- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة للأجانب أو رقم جواز السفر،
- تاريخ إصدار وثيقة الهوية،
- صفة الممثل القانوني،
- جنسية الممثل القانوني،
- تاريخ الولادة ومكانها بالنسبة للأجانب،
- الاسم واللقب،
- تاريخ التعيين،
- رقم الهاتف.
5. معلومات خاصة بالشريك الواحد، الشخص المعنوي، لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:
- المعرف الجبائي أو معرف آخر،
- تاريخ إصدار وثيقة التعريف،
- الاسم الاجتماعي.
6. هوية الشركاء في شركات الأشخاص وما شابهها:
- المعرف الجبائي أو رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة للأجانب أو رقم جواز السفر أو معرف آخر،
- الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي،
- نسبة المساهمة في رأس المال أو الحقوق.
7. قائمة الفروع الثانوية في صورة وجودها:
- رقم الفرع الثانوي،
- عنوان الفرع الثانوي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية)،
- تاريخ فتح الفرع الثانوي،
- النشاط الرئيسي بما في ذلك رمزه وتاريخه،
- النشاط الثانوي بما في ذلك رمزه وتاريخه،
- وضعية الفرع الثانوي (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط).
8. الوضعية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين والمتعلقة بإيداع التصاريح الجبائية،
9. رقم المعاملات السنوي المصرح به من قبل المتعاملين الاقتصاديين من صنف الشركات:
- رقـم المعاملات المحلي خال من الأداءات،
- رقـم المعاملات عـند التـصدير،
- رقم المـعاملات الجـملي بـما في ذلك الأداءات.
10. رقم المعاملات السنوي المصرح به من قبل المتعاملين الاقتصاديين من صنف الأشخاص الطبيعيين بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية أو الصيد البحري:
- رقـم المعاملات المحلي خال من الأداءات،
- رقـم المعاملات عـند التـصدير،
- رقم المـعاملات الجـملي بـما في ذلك الأداءات.
11. النتيجة المحاسبية بالنسبة للشركات.
12. النتيجة المحاسبية بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية أو الصيد البحري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين من صنف الأشخاص الطبيعيين.
13. النتيجة بالنسبة للشركات.
14. النتيجة بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية أو الصيد البحري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين من صنف الأشخاص الطبيعيين.
15. الأرباح والمداخيل المصرح بها من قبل المتعاملين الاقتصاديين من صنف الأشخاص الطبيعيين بعنوان كل صنف من المداخيل.
16. الأرباح التي تم طرحها بعنوان النشاط.
17. المداخيل المعاد استثمارها.
18. التصاريح الشهرية بالمعلوم على الاستهلاك المودعة من قبل المتعاملين الاقتصاديين:
- رقم المعاملات دون اعتبار المعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة المصرح به شهريا،
- مبلغ الشراءات الموردة والمعلوم على الاستهلاك المطروح.
19. التصاريح الشهرية بالأداء على القيمة المضافة المودعة من قبل المتعاملين الاقتصاديين:
- رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة دون اعتبـار الأداء على القيمة المضافة المصرح به شهريا،
- الشراءات الموردة الخاضعـــــة للأداء على القيمة المضافة دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي تخوّل حق الطرح ومبلغ الأداء على القيمة المضافة المطروح،
- شراءات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة،
- شراءات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المواد والتجهيزات التي تدخل ضمن مكونات إنجاز صفقات بالخارج تساوي أو تفوق 3 مليون دينار،
- شراءات معفاة،
- تصدير بضائع وخدمات،
- بيوعات بتوقيف توظيف الأداء على القيمة المضافة،
- رقم المعاملات المعفى من الأداء على القيمة المضافة،
- مبلغ عمليات التفويت على الرصيف.
20. شهادات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
21. شهادات الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
22. شهادات الإعفاء من التّسبقة عند التّوريد.
23. طلبات التزوّد وعمليّات البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
24. معلومات مستقاة من عمليّات المراجعة المعمّقة لها تأثير على المعاليم الديوانية المستوجبة.
25. محاضر معاينة مسك محاسبة مزدوجة.
26. محاضر معاينة المخالفات المتعلقة بالفواتير وسندات المرور.
27. قرارات الإرجاع في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والضّريبة على الدّخل والضّريبة على الشّركات.
28. مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المقبوضة من قبل المتعاملين الاقتصاديين.
29. معطيات في تصريح المؤجر.
30. معلومات حول العربات التي على ملك المتعاملين الاقتصاديين.
31. المساهمات والأسهم والمنابات.
الفصل 2 ـ تتولى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص تقديم المعلومات اللازمة لتمكين الإدارة العامة للديوانة من تنفيذ مهامها وتتمثل قصرا فيما يلي:
1. العقود والكتابات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين،
2. الوضعية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين والمتعلقة بالديون المثقلة بدفاتر قباض المالية مهما كانت طبيعتها،
3. وضعية العربات فيما يتعلق بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل أو بمعلوم الجولان.
الفصل 3 ـ يتم تقديم المعلومات المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للديوانة وغيره من طرق التبادل المعمول بها عند الاقتضاء، وفق اتفاقية تبرم بين المدير العام للأداءات والمدير العام للمحاسبة العمومية والإستخلاص من جهة والمدير العام للديوانة من جهة ثانية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟