Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
عين أعضاء باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ:
ـ السيد الحبيب المكي، المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل،
ـ السيد نضال سويلمي، رئيس مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل،
ـ المقدم حسني حمريط، رئيس مركز تنسيق الإنقاذ بوزارة الدفاع الوطني،
ـ العقيد معز الزواري، عن جيش البر بوزارة الدفاع الوطني،
ـ العميد بالبحرية محمد صالح صقعامة، عن جيش البحر بوزارة الدفاع الوطني،
ـ المقدم عصام بن الحاج عامر، عن جيش الطيران بوزارة الدفاع الوطني،
ـ السيد جمال سلامة، عن الإدارة العامة للأمن العمومي بوزارة الداخلية،
ـ العقيد حسان العبيدي، عن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية،
ـ العقيد وليد بن علي، عن الإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية،
ـ السيد نزار شقرون، عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ المقدم للديوانة زياد الغربي، عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة)،
ـ الدكتور نوفل السمراني، عن وزارة الصحة،
ـ السيد محمد زهمول، عن ديوان الطيران المدني والمطارات،
ـ العميد صالح القربي، عن الديوان الوطني للحماية المدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟