قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
سمّي السيد رفيق بن عامر عضوا ممثلا لوزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 5 سبتمبر 2019 وذلك عوضا عن السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار.
سمّي السيد رفيق بن عامر عضوا ممثلا لوزارة شؤون الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 5 سبتمبر 2019 وذلك عوضا عن السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون