قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية متفقدين عامين خبراء للشباب والطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
سمي المتفقدون العامون للشباب والطفولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهما في رتبة متفقد عام خبير في الشباب والطفولة وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019:
ـ فرج الغربي،
ـ عبد الخالق الزاهي.
سمي المتفقدون العامون للشباب والطفولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهما في رتبة متفقد عام خبير في الشباب والطفولة وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019:
ـ فرج الغربي،
ـ عبد الخالق الزاهي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون