أمر حكومي عدد 1154 لسنة 2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1154 لسنة 2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
أنهيت مهام السيدة هاجر الصحراوي حرم الرزقي كمستشار لدى رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2019.
أنهيت مهام السيدة هاجر الصحراوي حرم الرزقي كمستشار لدى رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من أول ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون