أمر حكومي عدد 1157 لسنة 2019 مـؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلّق بتعييـن سعـر الحبـوب وبكيفيّة دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالّنسبة إلى الموسم 2019-2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1157 لسنة 2019 مـؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلّق بتعييـن سعـر الحبـوب وبكيفيّة دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالّنسبة إلى الموسم 2019-2020.
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 28 جوان 1945 المتعلق بتنقيح وتجميع النصوص المتعلقة بالصندوق العام للتعويض المنقح والمتمم بالأمر العلي المؤرخ في 26 جوان 1947 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 ماي 1956 المتعلق بالتدابير الخاصة لتحقيق التوازن المالي للسكة الحديدية وبنقل الحبوب ومنتجات المطاحن المنقح بالقانون عدد 54 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987 وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1995،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 1990 المؤرخ في 26 جوان 1990 المتعلق بتنظيم نشاط تجميع الحبوب،
وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدان للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 602 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى موسم 2017-2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
العنوان الأول
في السعر عند الإنتاج والتسويغ الفلاحي
الفصل الأول ـ حدّدت الأسعار الأساسيّة عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين للحبوب السّليمة والخالصة والصّالحة للاتّجار المتأتّية من صابة 2019 كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 62 دينارا للقنطار الواحد،
ـ القمح اللّـيّن: 47 دينارا للقنطار الواحد.
ويتم الاتّجار في مادّتي الشّعير والتريتيكال بكل حريّة. غير أنّه يطّبق سعر تدخّل قدره 40 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسّسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشّعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين.
الفصل 2 ـ تتمتّع كمّيّات الحبوب المسلّمة إلى المجمّعين بمنحة استثنائيّة للتّسليم السّريع حُدّدت حسب الأنواع كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 20 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2019،
ـ القمح اللّـيّن: 12 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2019،
ـ الشّعير والتريتــيكال: 13 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 28 جويلية 2019.
الفصل 3 ـ ينطبق السّعران الأساسيّان عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين اللّذين تم تحديدهما في الفصل الأول أعلاه على القمح الصّلب والقمح اللّيّن ذوي الخاصيّات الفنيّة المحدّدة بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 والمتعلّق بضبط سلّم تعيير القمح الصّلب والقمح اللّيّن عند البيع والشّراء المعدّان للاستهلاك البشري والمنقح بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرّخ في 13 جوان 2012.
الفصل 4 ـ ينطبق سعر التّدخل عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين، الذي وقع تحديده في الفصل الأول أعلاه على الشّعير والتريتيكال ذوي الخاصّيات الفنّية المذكورة بالملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
وتحتسب التّنفيلات والتّنقيصات التي يتم إدخالها على الأسعار الأساسية للشّعير والتريتيكال بمقتضى المقاييس المذكورة بالملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ في حالة أحد الطّرفين، البائع
أو المشتري، على نتائج التّحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وفي هذه الحالة، يتم إجراء التحاليل الجديدة على العيّنة الرّاجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطّرفان على تكوين عيّنة تأليفيّة تشمل العيّنة المسلّمة للبائع والعيّنة الراجعة للمشتري. ولا يمكن للطّرف الذي لم يحتفظ بالعيّنة الرّاجعة له أو قدّم عيّنة مفتوحة
أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهويّة، المطالبة بإعادة التحاليل.
تحمل مصاريف الاعتراض والتحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة.
وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطّرفين.
الفصل 6 ـ تمثل أسعار التسويغ الممنوحة للمنتجين وللمجمّعين باقي الأسعار الأساسية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بعد طرح المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المحددين على التوالي بالفصلين 7 و8 من هذا الأمر الحكومي.
العنوان الثاني
دفع والإحالة والخزن
الفصل 7 ـ حدد المعلوم الإحصائي المحدث بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرّخ في 3 أفريل 1962 بــ 0,620 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال من صابة 2019 وهو ما يمثل 1% من السعر الأساسي للقمح الصلب.
وتدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لحساب "المعهد الوطني للزّراعات الكبرى" طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرّخ في 16 مارس 2009 والمتعلّق بإحداث المعهد الوطني للزّراعات الكبرى.
الفصل 8 ـ حدّد المعلوم التضامني المحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بـ 0,620 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والتريتيكال من صابة 2019 وهو ما يمثل 1% من السعر الأساسي للقمح الصلب.
وتدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية" طبقا لمقتضيات الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 والمتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
الفصل 9 ـ يتركب فرق الإحالة الخام للحبوب المخولة لديوان الحبوب من:
أ) منحة خزن تحتسب كما هو مبين بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي:
ـ القمح الصّلب: 5,076 دينارا للقنطار الواحد،
ـ القمح اللّيّن: 4,213 دينارا للقنطار الواحد،
ـ الشّعير: 3,388 دينارا للقنطار الواحد،
ـ التريتيكال: 3,388 دينارا للقنطار الواحد.
إلاّ أنّه يمكن تعديل المبلغ المذكور بموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة ووزير المالية كلما اقتضى الظرف الاحتفاظ بالحبوب المجمّعة لمدة تتجاوز السّتّة أشهر في المعدّل وذلك بعد تقديم قائمة مدققة للمخزونات المحتفظ بها لدى ديوان الحبوب،
ب) فرق إحالة صاف قدره 2,902 دينارا عن كلّ قنطار،
ج) مبلغ تعديل مصاريف النّقل قدره 1.744 دينارا عن كل قنطار يخصص لتغطية مصاريف النّقل الناتجة عن عمليات التجميع والخزن والتوزيع،
د) مبلغ قدره 0,100 دينارا عن كل قنطار من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال مخصّص لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التّجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 10 ـ تشتمل الأسعار العادية للإحالة من قبل ديوان الحبوب بالنسبة للقمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال على:
أ) السّعر الأساسي أو سعر التدخل المحدّدين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي،
ب) فرق الإحالة الخام المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي،
ج) المنحة الاستثنائية للتّسليم السّريع المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
وتضبط الأسعار العادية للإحالة كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 91,822 دينارا للقنطار الواحد،
ـ القمح اللّيّن: 67,959 دينارا للقنطار الواحد،
ـ الشّعير: 61,134 دينارا للقنطار الواحد،
ـ التريتيكال: 61,134 دينارا للقنطار الواحد.
الفصل 11 ـ تتم إحالة القموح الصّلبة واللّيّنة من صابة 2019 المعدة لصناعة السميد والدّقيق وكذلك إحالة الشّعير والتريتيكال برخصة من ديوان الحبوب بأسعار تضبط بمقرّر من الوزير المكلف بالتّجارة.
الفصل 12 ـ يمكن تعديل كل أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السّابقة باعتبار التنفيلات والتنقيصات المضبوطة طبق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 والمتعلّق بضبط سلم تعيير القمح الصّلب والقمح اللّيّن عند البيع والشّراء المعدّان للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرّخ في 13 جوان 2012 وطبق الشّروط المنصوص عليها بالملحق المرفق لهذا الأمر الحكومي بالنسبة للشعير والتريتيكال.
وتنطبق أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السابقة على الحبوب غير المعبّأة أو المعبّأة في أكياس المشتري في مستوى مخازن ومراكز التجميع التابعة سواء لديوان الحبوب أو للمجمعين أو الموانئ التونسية أو ما يشابهها أين يقع القيام إجباريا بعمليات تعيير الحبوب الإحالة بمراكز التجميع في صورة شراء الحبوب المجمعة على مستوى مراكز المجمع وبيعها مباشرة إلى المطاحن أو بالخزانات المحورية التابعة لديوان الحبوب في صورة شراء الحبوب المجمعة واصلة إلى هذه الخزانات.
الفصل 13 ـ ينتفع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة 2019.
وتحدّد النسبة الشهرية لمنحة الخزن كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 0,846 دينارا للقنطار الواحد،
ـ القمـــح الليّـن: 0,702 دينارا للقنطار الواحد،
ـ الشّعيــر : 0,564 دينارا للقنطار الواحد،
ـ التريتيكـــال : 0,564 دينارا للقنطار الواحد.
تحرّر في شأن الحبوب التي يسوّقها ديوان الحبوب مباشرة قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميات الموجودة بداية كل شهر والكمية الجملية الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر الشهر وذلك فيما يخص جملة المراكز المعدة للشراء والخزن. وتحتسب المنح على أساس مخزون آخر الشهر.
الفصل 14 ـ ينتفع ديوان الحبوب عند تسليم القمح والشّعير والتريتيكال المتأتّية من صابة 2019 بسعر الإحالة المخفّض كما تم تحديده بالفصلين 11 و12 أعلاه، بمنحة تعويض مثلما أقرّها الفصل 15 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 15 ـ تحدد منحة التّعويض المحمّلة على الصندوق العام للتعويض بالنسبة لكل الحبوب بالفارق بين الأسعار العادية للإحالة مثلما ضبطها الفصل 10 أعلاه وأسعار الإحالة المخفّضة المضبوطة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة بعد تعديل الأسعار المذكورة على أساس تطبيق سلم التعيير عند الشّراء والبيع.
العنوان الثالث
علاقة ديوان الحبوب بالمجمّعين
الفصل 16 ـ
1) يدفع مجمّعو حبوب الاستهلاك ومجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المنصوص عليهما بالفصلين 7 و8 من هذا الأمر الحكومي واللذان يخصمان من السعر المدفوع للمنتجين.
2) يدفع مجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتكال:
أ ـ مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن المقررة بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي يضبط على النحو التالي:
ـ القمح الصّلب: 5,076 دينارا للقنطار الواحد.
ـ القمح الليّـــن : 4,213 دينارا للقنطار الواحد.
ـ الشّعيــر : 3,388 دينارا للقنطار الواحد.
ـ التريتيكـــال : 3,388 دينارا للقنطار الواحد.
ب ـ مبلغا قدره 0,100 دينارا مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 17 ـ يدفع ديوان الحبوب للمجمّعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل يتمّ ضبط مقاديرها وطرق احتسابها في الاتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمّع حبوب الاستهلاك.
ويدفع ديوان الحبوب لفائدة المجمّعين منحة خزن لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر حسب النّماذج المتوفرة بديوان الحبوب التي تسلّم أو تحال إليه وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشهر السابق.
ويتعيّن أن ترفق هذه القائمات ببيان محرّر في أربعة نظائر يوضح بالنسبة لكل صنف من الحبوب ولكل خمسة عشر يوما مدّخرات اليوم الأول من هذه الفترة والكميات المقبولة والكميات المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها.
كما يدفع ديوان الحبوب لفائدة المُجمعين جزءا من منحة الخزن المُحدّدة بالأمر الموسمي بعنوان "منحة تمويل الخزن" يتمّ تحديد قيمتها في إطار الإتفاقية المبرمة بين الطرفين من تاريخ حلول آجال الخلاص المُحدّدة بالإتفاقيّة لفواتير شراء الحبوب المُودعة لدى الديوان مصحوبة بمؤيداتها إلى غاية الخلاص الفعلي للمجمع بحساب اليوم.
الفصل 18 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير التجارة مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق
الخاصيات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المطبقة
على الشعير والتريتيكال
أ) الخاصيات الفنية:
1. الشعير:
ينطبق السعر الأساسي للقنطار الواحد من الشعير الذي يتراوح وزنه النوعي بين 58.500 و58.999 كيلوغراما موصلا إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
2. التريتيكال:
ينطبق السعر الأساسي للتريتيكال عند الإنتاج على التريتيكال الموصل إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
ب) مقاييس التنفيلات والتنقيصات:
يقع احتساب التنفيلات والتنقيصات بالنسبة للشعير والتريتيكال حسب جدول المقاييس المبين بالجدولين"أ" و"ب" المواليين.
إذا كانت حبة واحدة بها إصابات عديدة ينجر عن كل إصابة منها تخفيض خاص (مثلا حبة جمعت بين الكسر وإصابة الذنب) فإنه لا يطبق إلا التخفيض الأرفع.
الجدول ـ أ ـ
الشعير
التنفيـــــــلات ( + ) التنقيصـــــــــات ( - )
I- الوزن النوعي
من 59.000 إلى 59.499 كلغ : 3/1000 من الأساسي/ق
من 59.500 إلى 59.999 كلغ : 6/1000 من الأساسي/ق
من 60.000 إلى 60.499 كلغ :
9/1000 من الأساسي/ق
من 60.500 إلى 60.999 كلغ : 12/1000 من الأساسي/ق
من 61.000 إلى 61.499 كلغ : 15/1000 من الأساسي/ق
من 61.500 إلى 61.999 كلغ : 18/1000 من الأساسي/ق
من 62.000 إلى 62.499 كلغ :
21 /1000 من الأساسي/ق
من 62.500 إلى 62.999 كلغ : 24/1000 من الأساسي/ق
من 63.000 إلى 63.499 كلغ : 27/1000 من الأساسي/ق
من 63.500 إلى 63.999 كلغ : 30/1000 من الأساسي/ق
من 64.000 إلى 64.499 كلغ : 33/1000 من الأساسي/ق
من 64.500 إلى 64.999 كلغ : 36/1000 من الأساسي/ق
من 65.000 إلى 65.499 كلغ : 39/1000 من الأساسي/ق
من 65.500 إلى 65.999 كلغ : 42/1000 من الأساسي/ق
وفي ما يفوق ذلك تكون الزيادة 2/1000 من الأساسي لكل قسط أو جزء منه يساوي 500 غرام
1 – الوزن النوعي
من 58.499 إلى 58.000 كلغ : 3.5/1000 من الأساسي/ق
من 57.999 إلى 57.500 كلغ : 7.0/1000 من الأساسي/ق
من 57.499 إلى 57.000 كلغ : 10.5/1000 من الأساسي/ق
من 56.999 إلى 56.500 كلغ: 14.0/1000 من الأساسي/ق
من 56.499 إلى 56.000 كلغ: 17.5/1000 من الأساسي/ق
من 55.999 إلى 55.500 كلغ: 21.0/1000 من الأساسي/ق
وهكذا دواليك يكون التنقيص 3.5/1000 من الأساسي على كل قسط أو جزء منه يساوي 500 غرام.
2- بسبب الشوائب :
نسبة قبول الشوائب :
- المواد الجامدة أو البذور التي لا قيمة لها إضافة إلى التفحم : 1 %
- البذور الغريبة : 1 %
و في ما يفوق ذلك يكون التنقيص كما يلي :
الشوائب المواد الجامدة البذور الغريبة
1.01 إلى 1.50
1.51 إلى 2.00
2.01 إلى 2.50
2.51 إلى 3.00
3.01 إلى 3.50
3.51 إلى 4.00
4.01 إلى 4.50
4.51 إلى 5.00 3.5/1000 من الأساسي/ق
7.0/1000 من الأساسي/ق
10.5/1000 من الأساسي/ق
14.0/1000 من الأساسي/ق
17.5/1000 من الأساسي/ق
21.0/1000 من الأساسي/ق
24.5/1000 من الأساسي/ق
28.0/1000 من الأساسي/ق 1.75/1000 من الأساسي/ق
3.50/1000 من الأساسي/ق
5.25/1000 من الأساسي/ق
7.00/1000 من الأساسي/ق
8.75/1000 من الأساسي/ق
10.50/1000 من الأساسي/ق
12.25/1000 من الأساسي/ق
14.00/1000 من الأساسي/ق
5.01 إلى 5.50
5.51 إلى 6.00
6.01 إلى 6.50
6.51 إلى 7.00 35.0/1000 من الأساسي/ق
42.0/1000 من الأساسي/ق
49.0/1000 من الأساسي/ق
56.0/1000 من الأساسي/ق 17.50/1000 من الأساسي/ق
21.00/1000 من الأساسي/ق
24.50/1000 من الأساسي/ق
28.00/1000 من الأساسي/ق
وفي ما يفوق 7 بالمائة يقدر التنقيص بالاتفاق بين البائع والمشتري
3- بالنسبة للحبوب المصابة بالحشرات
- تسامح : 0 %
تنقيص 3.5/1000 من الأساسي/ق على كل قسط أو جزء منه يساوي 0،50%
الجدول - ب -
التريتيكال
التنقيصات ( - )
1) بالنسبة للشوائب :
نسبة قبول الشوائب :
- المواد الجامدة أو البذور التي لا قيمة لها إضافة إلى التفحم : 1 بالمائة
- بذور غريبة :1 بالمائة
وفي ما يفوق ذلك يكون التنقيص كما يلي:
الشوائب بذور غريبة المواد الجامدة
1,01 إلى 1,50 1,751000/ من الأساسي/ق 3,51000/ من الأساسي/ق
1,51 إلى 2,00 3,501000/ من الأساسي/ق 7,01000/ من الأساسي/ق
2,01 إلى 2,50 5,25 1000/من الأساسي/ق 10,51000/ من الأساسي/ق
2,51 إلى 3,00 7,00 1000/ من الأساسي/ق 14,01000/ من الأساسي/ق
3,01 إلى 3,50 8,751000/ من الأساسي/ق 17,51000/ من الأساسي/ق
3,51 إلى 4,00 10,501000/ من الأساسي/ق 21,01000/من الأساسي/ق
4,01 إلى 4,50 12,251000/ من الأساسي/ق 24,51000/ من الأساسي/ق
4,51 إلى 5,00 14,001000/ من الأساسي/ق 28,01000/ من الأساسي/ق
5,01 إلى 5,50 17,501000/ من الأساسي/ق 35,01000/ من الأساسي /ق
5,51 إلى 6,00 21,001000/ من الأساسي/ق 42,01000/ من الأساسي/ق
6,01 إلى 6,50 24,501000/ من الأساسي/ق 49,01000/ من الأساسي/ق
6,51 إلى 7,00 28,001000/ من الأساسي/ق 56,01000/ من الأساسي/ق
و في ما يفوق 7 بالمائة يقدر التنقيص بالاتفاق بين البائع و المشتري
2 ) بالنسبة للحبوب المصابة بالحشرات :
تسامح : 0%
تنقيص 3.5/1000 من الأساسي/ق لكل قسط أو جزء منه يساوي 0,50%
3) بالنسبة للحبوب الأخرى (شعير وقصيبة) :
تسامح 1%
وفوق ذلك يكون التنقيص كما يلي :
من 1 إلى 10 بالمائة يكون التنقيص 3.5/1000 من الأساسي/ق على كل قسط أو جزء منه يساوي 1%
وفي ما يفوق 10 بالمائة يعين التنقيص بالاتفاق بين البائع والمشتري
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 28 جوان 1945 المتعلق بتنقيح وتجميع النصوص المتعلقة بالصندوق العام للتعويض المنقح والمتمم بالأمر العلي المؤرخ في 26 جوان 1947 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 ماي 1956 المتعلق بالتدابير الخاصة لتحقيق التوازن المالي للسكة الحديدية وبنقل الحبوب ومنتجات المطاحن المنقح بالقانون عدد 54 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987 وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وآخرها القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1995،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 1990 المؤرخ في 26 جوان 1990 المتعلق بتنظيم نشاط تجميع الحبوب،
وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان الحبوب،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدان للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 602 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى موسم 2017-2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
العنوان الأول
في السعر عند الإنتاج والتسويغ الفلاحي
الفصل الأول ـ حدّدت الأسعار الأساسيّة عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين للحبوب السّليمة والخالصة والصّالحة للاتّجار المتأتّية من صابة 2019 كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 62 دينارا للقنطار الواحد،
ـ القمح اللّـيّن: 47 دينارا للقنطار الواحد.
ويتم الاتّجار في مادّتي الشّعير والتريتيكال بكل حريّة. غير أنّه يطّبق سعر تدخّل قدره 40 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسّسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشّعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين.
الفصل 2 ـ تتمتّع كمّيّات الحبوب المسلّمة إلى المجمّعين بمنحة استثنائيّة للتّسليم السّريع حُدّدت حسب الأنواع كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 20 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2019،
ـ القمح اللّـيّن: 12 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 أوت 2019،
ـ الشّعير والتريتــيكال: 13 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 28 جويلية 2019.
الفصل 3 ـ ينطبق السّعران الأساسيّان عند الإنتاج وعند الشّراء من المجمّعين اللّذين تم تحديدهما في الفصل الأول أعلاه على القمح الصّلب والقمح اللّيّن ذوي الخاصيّات الفنيّة المحدّدة بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 والمتعلّق بضبط سلّم تعيير القمح الصّلب والقمح اللّيّن عند البيع والشّراء المعدّان للاستهلاك البشري والمنقح بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرّخ في 13 جوان 2012.
الفصل 4 ـ ينطبق سعر التّدخل عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين، الذي وقع تحديده في الفصل الأول أعلاه على الشّعير والتريتيكال ذوي الخاصّيات الفنّية المذكورة بالملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
وتحتسب التّنفيلات والتّنقيصات التي يتم إدخالها على الأسعار الأساسية للشّعير والتريتيكال بمقتضى المقاييس المذكورة بالملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ في حالة أحد الطّرفين، البائع
أو المشتري، على نتائج التّحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وفي هذه الحالة، يتم إجراء التحاليل الجديدة على العيّنة الرّاجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطّرفان على تكوين عيّنة تأليفيّة تشمل العيّنة المسلّمة للبائع والعيّنة الراجعة للمشتري. ولا يمكن للطّرف الذي لم يحتفظ بالعيّنة الرّاجعة له أو قدّم عيّنة مفتوحة
أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهويّة، المطالبة بإعادة التحاليل.
تحمل مصاريف الاعتراض والتحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة.
وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطّرفين.
الفصل 6 ـ تمثل أسعار التسويغ الممنوحة للمنتجين وللمجمّعين باقي الأسعار الأساسية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بعد طرح المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المحددين على التوالي بالفصلين 7 و8 من هذا الأمر الحكومي.
العنوان الثاني
دفع والإحالة والخزن
الفصل 7 ـ حدد المعلوم الإحصائي المحدث بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرّخ في 3 أفريل 1962 بــ 0,620 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال من صابة 2019 وهو ما يمثل 1% من السعر الأساسي للقمح الصلب.
وتدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لحساب "المعهد الوطني للزّراعات الكبرى" طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرّخ في 16 مارس 2009 والمتعلّق بإحداث المعهد الوطني للزّراعات الكبرى.
الفصل 8 ـ حدّد المعلوم التضامني المحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بـ 0,620 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والتريتيكال من صابة 2019 وهو ما يمثل 1% من السعر الأساسي للقمح الصلب.
وتدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لفائدة "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية" طبقا لمقتضيات الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 والمتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
الفصل 9 ـ يتركب فرق الإحالة الخام للحبوب المخولة لديوان الحبوب من:
أ) منحة خزن تحتسب كما هو مبين بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي:
ـ القمح الصّلب: 5,076 دينارا للقنطار الواحد،
ـ القمح اللّيّن: 4,213 دينارا للقنطار الواحد،
ـ الشّعير: 3,388 دينارا للقنطار الواحد،
ـ التريتيكال: 3,388 دينارا للقنطار الواحد.
إلاّ أنّه يمكن تعديل المبلغ المذكور بموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة ووزير المالية كلما اقتضى الظرف الاحتفاظ بالحبوب المجمّعة لمدة تتجاوز السّتّة أشهر في المعدّل وذلك بعد تقديم قائمة مدققة للمخزونات المحتفظ بها لدى ديوان الحبوب،
ب) فرق إحالة صاف قدره 2,902 دينارا عن كلّ قنطار،
ج) مبلغ تعديل مصاريف النّقل قدره 1.744 دينارا عن كل قنطار يخصص لتغطية مصاريف النّقل الناتجة عن عمليات التجميع والخزن والتوزيع،
د) مبلغ قدره 0,100 دينارا عن كل قنطار من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال مخصّص لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التّجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 10 ـ تشتمل الأسعار العادية للإحالة من قبل ديوان الحبوب بالنسبة للقمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتيكال على:
أ) السّعر الأساسي أو سعر التدخل المحدّدين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي،
ب) فرق الإحالة الخام المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي،
ج) المنحة الاستثنائية للتّسليم السّريع المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
وتضبط الأسعار العادية للإحالة كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 91,822 دينارا للقنطار الواحد،
ـ القمح اللّيّن: 67,959 دينارا للقنطار الواحد،
ـ الشّعير: 61,134 دينارا للقنطار الواحد،
ـ التريتيكال: 61,134 دينارا للقنطار الواحد.
الفصل 11 ـ تتم إحالة القموح الصّلبة واللّيّنة من صابة 2019 المعدة لصناعة السميد والدّقيق وكذلك إحالة الشّعير والتريتيكال برخصة من ديوان الحبوب بأسعار تضبط بمقرّر من الوزير المكلف بالتّجارة.
الفصل 12 ـ يمكن تعديل كل أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السّابقة باعتبار التنفيلات والتنقيصات المضبوطة طبق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرّخ في 18 جوان 2007 والمتعلّق بضبط سلم تعيير القمح الصّلب والقمح اللّيّن عند البيع والشّراء المعدّان للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرّخ في 13 جوان 2012 وطبق الشّروط المنصوص عليها بالملحق المرفق لهذا الأمر الحكومي بالنسبة للشعير والتريتيكال.
وتنطبق أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السابقة على الحبوب غير المعبّأة أو المعبّأة في أكياس المشتري في مستوى مخازن ومراكز التجميع التابعة سواء لديوان الحبوب أو للمجمعين أو الموانئ التونسية أو ما يشابهها أين يقع القيام إجباريا بعمليات تعيير الحبوب الإحالة بمراكز التجميع في صورة شراء الحبوب المجمعة على مستوى مراكز المجمع وبيعها مباشرة إلى المطاحن أو بالخزانات المحورية التابعة لديوان الحبوب في صورة شراء الحبوب المجمعة واصلة إلى هذه الخزانات.
الفصل 13 ـ ينتفع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة 2019.
وتحدّد النسبة الشهرية لمنحة الخزن كما يلي:
ـ القمح الصّلب: 0,846 دينارا للقنطار الواحد،
ـ القمـــح الليّـن: 0,702 دينارا للقنطار الواحد،
ـ الشّعيــر : 0,564 دينارا للقنطار الواحد،
ـ التريتيكـــال : 0,564 دينارا للقنطار الواحد.
تحرّر في شأن الحبوب التي يسوّقها ديوان الحبوب مباشرة قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميات الموجودة بداية كل شهر والكمية الجملية الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر الشهر وذلك فيما يخص جملة المراكز المعدة للشراء والخزن. وتحتسب المنح على أساس مخزون آخر الشهر.
الفصل 14 ـ ينتفع ديوان الحبوب عند تسليم القمح والشّعير والتريتيكال المتأتّية من صابة 2019 بسعر الإحالة المخفّض كما تم تحديده بالفصلين 11 و12 أعلاه، بمنحة تعويض مثلما أقرّها الفصل 15 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 15 ـ تحدد منحة التّعويض المحمّلة على الصندوق العام للتعويض بالنسبة لكل الحبوب بالفارق بين الأسعار العادية للإحالة مثلما ضبطها الفصل 10 أعلاه وأسعار الإحالة المخفّضة المضبوطة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة بعد تعديل الأسعار المذكورة على أساس تطبيق سلم التعيير عند الشّراء والبيع.
العنوان الثالث
علاقة ديوان الحبوب بالمجمّعين
الفصل 16 ـ
1) يدفع مجمّعو حبوب الاستهلاك ومجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب المعلوم الإحصائي والمعلوم التضامني المنصوص عليهما بالفصلين 7 و8 من هذا الأمر الحكومي واللذان يخصمان من السعر المدفوع للمنتجين.
2) يدفع مجمّعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصّلب والقمح اللّيّن والشّعير والتريتكال:
أ ـ مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن المقررة بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي يضبط على النحو التالي:
ـ القمح الصّلب: 5,076 دينارا للقنطار الواحد.
ـ القمح الليّـــن : 4,213 دينارا للقنطار الواحد.
ـ الشّعيــر : 3,388 دينارا للقنطار الواحد.
ـ التريتيكـــال : 3,388 دينارا للقنطار الواحد.
ب ـ مبلغا قدره 0,100 دينارا مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب".
الفصل 17 ـ يدفع ديوان الحبوب للمجمّعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل يتمّ ضبط مقاديرها وطرق احتسابها في الاتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمّع حبوب الاستهلاك.
ويدفع ديوان الحبوب لفائدة المجمّعين منحة خزن لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر حسب النّماذج المتوفرة بديوان الحبوب التي تسلّم أو تحال إليه وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشهر السابق.
ويتعيّن أن ترفق هذه القائمات ببيان محرّر في أربعة نظائر يوضح بالنسبة لكل صنف من الحبوب ولكل خمسة عشر يوما مدّخرات اليوم الأول من هذه الفترة والكميات المقبولة والكميات المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها.
كما يدفع ديوان الحبوب لفائدة المُجمعين جزءا من منحة الخزن المُحدّدة بالأمر الموسمي بعنوان "منحة تمويل الخزن" يتمّ تحديد قيمتها في إطار الإتفاقية المبرمة بين الطرفين من تاريخ حلول آجال الخلاص المُحدّدة بالإتفاقيّة لفواتير شراء الحبوب المُودعة لدى الديوان مصحوبة بمؤيداتها إلى غاية الخلاص الفعلي للمجمع بحساب اليوم.
الفصل 18 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير التجارة مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق
الخاصيات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المطبقة
على الشعير والتريتيكال
أ) الخاصيات الفنية:
1. الشعير:
ينطبق السعر الأساسي للقنطار الواحد من الشعير الذي يتراوح وزنه النوعي بين 58.500 و58.999 كيلوغراما موصلا إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
2. التريتيكال:
ينطبق السعر الأساسي للتريتيكال عند الإنتاج على التريتيكال الموصل إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.
ب) مقاييس التنفيلات والتنقيصات:
يقع احتساب التنفيلات والتنقيصات بالنسبة للشعير والتريتيكال حسب جدول المقاييس المبين بالجدولين"أ" و"ب" المواليين.
إذا كانت حبة واحدة بها إصابات عديدة ينجر عن كل إصابة منها تخفيض خاص (مثلا حبة جمعت بين الكسر وإصابة الذنب) فإنه لا يطبق إلا التخفيض الأرفع.
الجدول ـ أ ـ
الشعير
التنفيـــــــلات ( + ) التنقيصـــــــــات ( - )
I- الوزن النوعي
من 59.000 إلى 59.499 كلغ : 3/1000 من الأساسي/ق
من 59.500 إلى 59.999 كلغ : 6/1000 من الأساسي/ق
من 60.000 إلى 60.499 كلغ :
9/1000 من الأساسي/ق
من 60.500 إلى 60.999 كلغ : 12/1000 من الأساسي/ق
من 61.000 إلى 61.499 كلغ : 15/1000 من الأساسي/ق
من 61.500 إلى 61.999 كلغ : 18/1000 من الأساسي/ق
من 62.000 إلى 62.499 كلغ :
21 /1000 من الأساسي/ق
من 62.500 إلى 62.999 كلغ : 24/1000 من الأساسي/ق
من 63.000 إلى 63.499 كلغ : 27/1000 من الأساسي/ق
من 63.500 إلى 63.999 كلغ : 30/1000 من الأساسي/ق
من 64.000 إلى 64.499 كلغ : 33/1000 من الأساسي/ق
من 64.500 إلى 64.999 كلغ : 36/1000 من الأساسي/ق
من 65.000 إلى 65.499 كلغ : 39/1000 من الأساسي/ق
من 65.500 إلى 65.999 كلغ : 42/1000 من الأساسي/ق
وفي ما يفوق ذلك تكون الزيادة 2/1000 من الأساسي لكل قسط أو جزء منه يساوي 500 غرام
1 – الوزن النوعي
من 58.499 إلى 58.000 كلغ : 3.5/1000 من الأساسي/ق
من 57.999 إلى 57.500 كلغ : 7.0/1000 من الأساسي/ق
من 57.499 إلى 57.000 كلغ : 10.5/1000 من الأساسي/ق
من 56.999 إلى 56.500 كلغ: 14.0/1000 من الأساسي/ق
من 56.499 إلى 56.000 كلغ: 17.5/1000 من الأساسي/ق
من 55.999 إلى 55.500 كلغ: 21.0/1000 من الأساسي/ق
وهكذا دواليك يكون التنقيص 3.5/1000 من الأساسي على كل قسط أو جزء منه يساوي 500 غرام.
2- بسبب الشوائب :
نسبة قبول الشوائب :
- المواد الجامدة أو البذور التي لا قيمة لها إضافة إلى التفحم : 1 %
- البذور الغريبة : 1 %
و في ما يفوق ذلك يكون التنقيص كما يلي :
الشوائب المواد الجامدة البذور الغريبة
1.01 إلى 1.50
1.51 إلى 2.00
2.01 إلى 2.50
2.51 إلى 3.00
3.01 إلى 3.50
3.51 إلى 4.00
4.01 إلى 4.50
4.51 إلى 5.00 3.5/1000 من الأساسي/ق
7.0/1000 من الأساسي/ق
10.5/1000 من الأساسي/ق
14.0/1000 من الأساسي/ق
17.5/1000 من الأساسي/ق
21.0/1000 من الأساسي/ق
24.5/1000 من الأساسي/ق
28.0/1000 من الأساسي/ق 1.75/1000 من الأساسي/ق
3.50/1000 من الأساسي/ق
5.25/1000 من الأساسي/ق
7.00/1000 من الأساسي/ق
8.75/1000 من الأساسي/ق
10.50/1000 من الأساسي/ق
12.25/1000 من الأساسي/ق
14.00/1000 من الأساسي/ق
5.01 إلى 5.50
5.51 إلى 6.00
6.01 إلى 6.50
6.51 إلى 7.00 35.0/1000 من الأساسي/ق
42.0/1000 من الأساسي/ق
49.0/1000 من الأساسي/ق
56.0/1000 من الأساسي/ق 17.50/1000 من الأساسي/ق
21.00/1000 من الأساسي/ق
24.50/1000 من الأساسي/ق
28.00/1000 من الأساسي/ق
وفي ما يفوق 7 بالمائة يقدر التنقيص بالاتفاق بين البائع والمشتري
3- بالنسبة للحبوب المصابة بالحشرات
- تسامح : 0 %
تنقيص 3.5/1000 من الأساسي/ق على كل قسط أو جزء منه يساوي 0،50%
الجدول - ب -
التريتيكال
التنقيصات ( - )
1) بالنسبة للشوائب :
نسبة قبول الشوائب :
- المواد الجامدة أو البذور التي لا قيمة لها إضافة إلى التفحم : 1 بالمائة
- بذور غريبة :1 بالمائة
وفي ما يفوق ذلك يكون التنقيص كما يلي:
الشوائب بذور غريبة المواد الجامدة
1,01 إلى 1,50 1,751000/ من الأساسي/ق 3,51000/ من الأساسي/ق
1,51 إلى 2,00 3,501000/ من الأساسي/ق 7,01000/ من الأساسي/ق
2,01 إلى 2,50 5,25 1000/من الأساسي/ق 10,51000/ من الأساسي/ق
2,51 إلى 3,00 7,00 1000/ من الأساسي/ق 14,01000/ من الأساسي/ق
3,01 إلى 3,50 8,751000/ من الأساسي/ق 17,51000/ من الأساسي/ق
3,51 إلى 4,00 10,501000/ من الأساسي/ق 21,01000/من الأساسي/ق
4,01 إلى 4,50 12,251000/ من الأساسي/ق 24,51000/ من الأساسي/ق
4,51 إلى 5,00 14,001000/ من الأساسي/ق 28,01000/ من الأساسي/ق
5,01 إلى 5,50 17,501000/ من الأساسي/ق 35,01000/ من الأساسي /ق
5,51 إلى 6,00 21,001000/ من الأساسي/ق 42,01000/ من الأساسي/ق
6,01 إلى 6,50 24,501000/ من الأساسي/ق 49,01000/ من الأساسي/ق
6,51 إلى 7,00 28,001000/ من الأساسي/ق 56,01000/ من الأساسي/ق
و في ما يفوق 7 بالمائة يقدر التنقيص بالاتفاق بين البائع و المشتري
2 ) بالنسبة للحبوب المصابة بالحشرات :
تسامح : 0%
تنقيص 3.5/1000 من الأساسي/ق لكل قسط أو جزء منه يساوي 0,50%
3) بالنسبة للحبوب الأخرى (شعير وقصيبة) :
تسامح 1%
وفوق ذلك يكون التنقيص كما يلي :
من 1 إلى 10 بالمائة يكون التنقيص 3.5/1000 من الأساسي/ق على كل قسط أو جزء منه يساوي 1%
وفي ما يفوق 10 بالمائة يعين التنقيص بالاتفاق بين البائع والمشتري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون