قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتأسيس رخصــة استكشاف المحروقات تعرف بـرخصــة "صواف".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتأسيس رخصــة استكشاف المحروقات تعرف بـرخصــة "صواف".
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 والمتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع فــي 23 أكتوبر 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أبلاند (صواف) ليميتاد" منحهما رخصة استكشاف المحروقات تعرف برخصة "صواف" وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى رسالة الضمان البنكي الموثقة من بنك تونسي والمودعة لدى الإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 27 نوفمبر 2018،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال اجتماعها الجزئي المنعقد في 26 أكتوبر 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تؤسّس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف" لمدّة سنتيــن ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أبلاند (صواف) ليميتاد".
وتقع هذه الرخصة بالوسط التونسي وتغطي مساحة 4004 كيلومترا مربّعا أي ما يعادل 1001 محيطا أوليّا وتحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
الزوايــــا أرقام المراجــع
1 274 716
2 308 716
3 308 728
4 314 728
5 314 734
6 340 734
7 340 728
8 374 728
9 374 702
10 340 702
11 340 696
12 334 696
13 334 692
14 336 692
15 336 678
16 286 678
17 286 674
18 282 674
19 282 664
20 272 664
21 272 668
22 270 668
23 270 672
24 274 672
25/1 274 716
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية رخصة الاستكشاف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار انجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مليونين وخمسمائة ألف دولار.
الفصل 3 ـ تخضع الرخصة هذا القرار لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 والمتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع فــي 23 أكتوبر 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أبلاند (صواف) ليميتاد" منحهما رخصة استكشاف المحروقات تعرف برخصة "صواف" وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى رسالة الضمان البنكي الموثقة من بنك تونسي والمودعة لدى الإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 27 نوفمبر 2018،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال اجتماعها الجزئي المنعقد في 26 أكتوبر 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تؤسّس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف" لمدّة سنتيــن ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أبلاند (صواف) ليميتاد".
وتقع هذه الرخصة بالوسط التونسي وتغطي مساحة 4004 كيلومترا مربّعا أي ما يعادل 1001 محيطا أوليّا وتحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
الزوايــــا أرقام المراجــع
1 274 716
2 308 716
3 308 728
4 314 728
5 314 734
6 340 734
7 340 728
8 374 728
9 374 702
10 340 702
11 340 696
12 334 696
13 334 692
14 336 692
15 336 678
16 286 678
17 286 674
18 282 674
19 282 664
20 272 664
21 272 668
22 270 668
23 270 672
24 274 672
25/1 274 716
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية رخصة الاستكشاف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار انجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مليونين وخمسمائة ألف دولار.
الفصل 3 ـ تخضع الرخصة هذا القرار لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون