Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية متفقدين أولين للشباب والطفولة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
سمي متفقدو الشباب والطفولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019:
ـ محمد صالح اللملومي،
ـ شاذلي الولهازي،
ـ محمد الزريبي،
ـ محمد مراد،
ـ أحمد السلامي،
ـ خالد الميموني،
ـ عمار شيخي،
ـ محمد الجمالي،
ـ عاطف مسعود،
ـ الطيب غوفة،
ـ صالح العباسي،
ـ عدنان الغودي،
ـ شوقي الهدار،
ـ ريم العواني،
ـ زهرة دربالي،
ـ أنيس عباس،
ـ قيس بسباس،
ـ عبد الكريم أبو الفرح،
ـ ألفة الدشراوي،
ـ جوهر سلامي،
ـ هالة قربوج هواري،
ـ أحمد مهني،
ـ ميزوني المبروكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟