قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بالتجديد الثاني لــرخصة البحث عــن المحروقات التـي تعـرف برخصة "جنوب رمادة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بالتجديد الثاني لــرخصة البحث عــن المحروقات التـي تعـرف برخصة "جنوب رمادة".
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2005 المؤرّخ في 7 سبتمبر 2005 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلّق بإسناد رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 المتعلّق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 16 أكتوبر 2008 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 ديسمبر 2009 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" وبالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 أكتوبر2011 المتعلّق بإسناد امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "بئر بن ترتار"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 13 أفريل 2012 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 15 جوان 2004 المتعلّق بإحالة الحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ستورم إنرجي المحدودة" لفائدة شركة "ستورم فانتشر إنترناشيونال انك"،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلّق بإحالة الحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ستورم فانتشر إنترناشيونال انك" لفائدة شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 16 جوان 2014 والمتعلقة بتغيير ملكية شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" لفائدة شركة "مادكو تونس بتروليوم المحدودة" وتغيير تسميتها بـ"مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 23 مارس 2015 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "ريقو أويل كمباني المحدودة" عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بالأشغال على رخصة البحث "جنوب رمادة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 6 جويلية 2015 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "مــــادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" تحمل جميع حقوق والتزامات شركة "ريقو أويل كمباني المحدودة" على رخصة البحث "جنوب رمادة"،
وعلى رسالة الضمان البنكي Stand by n° SDNLD/848707 المؤكدة من طرف بنك تونس العربي الدولي والمودعة بالإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 28 نوفمبر 2018 والمتعلقة بالبئر التعاقدية غير المنجزة،
وعلى رسالة الإدارة العامة للمحروقات الموجهة للبنك بتاريخ 28 جوان 2019 والتي تطلب من خلالها تحويل رسالة الضمان البنكي الى غرامة تعويضية،
وعلى وصل خلاص الغرامة التعويضية بتاريخ 6 أوت 2019 وايداعها بالخزينة العامة،
وعلى المطلب المودع في 22 ديسمبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة" مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 17 جوان 2019،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 22 فيفري 2018 إلى غاية 21 فيفري 2021.
الفصل 2 ـ تمسح الرخصة المجددة 2812 كيلومترا مربعا أي مايعادل 703 محيطا أوليا وتحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
الزوايــــا أرقام المراجــع **** الزوايــــا أرقام المراجــع
1 374 268 16 300 442
2 380 268 17 298 442
3 380 276 18 298 444
4 384 276 19 296 444
5 310 384 20 296 446
6 310 416 21 294 446
7 308 416 22 تقاطع خط الطول 294 مع الحدود التونسية الليبية
8 308 434 23 تقاطع خط العرض 350 مع الحدود التونسية الليبية
9 306 434 24 226 350
10 306 436 25 226 358
11 304 436 26 256 358
12 304 438 27 256 360
13 302 438 28 266 360
14 302 440 29 266 374
15 300 440 30 268 374
الفصل 3 ـ يتعين خلال مدة التجديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار انجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثة ملايين ومائتي ألف دولار.
الفصل 4 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرّخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2005 المؤرّخ في 7 سبتمبر 2005 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلّق بإسناد رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 المتعلّق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 16 أكتوبر 2008 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 ديسمبر 2009 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلّق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" وبالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 أكتوبر2011 المتعلّق بإسناد امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "بئر بن ترتار"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 13 أفريل 2012 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 15 جوان 2004 المتعلّق بإحالة الحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ستورم إنرجي المحدودة" لفائدة شركة "ستورم فانتشر إنترناشيونال انك"،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلّق بإحالة الحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ستورم فانتشر إنترناشيونال انك" لفائدة شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 16 جوان 2014 والمتعلقة بتغيير ملكية شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" لفائدة شركة "مادكو تونس بتروليوم المحدودة" وتغيير تسميتها بـ"مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 23 مارس 2015 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "ريقو أويل كمباني المحدودة" عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بالأشغال على رخصة البحث "جنوب رمادة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 6 جويلية 2015 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "مــــادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" تحمل جميع حقوق والتزامات شركة "ريقو أويل كمباني المحدودة" على رخصة البحث "جنوب رمادة"،
وعلى رسالة الضمان البنكي Stand by n° SDNLD/848707 المؤكدة من طرف بنك تونس العربي الدولي والمودعة بالإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 28 نوفمبر 2018 والمتعلقة بالبئر التعاقدية غير المنجزة،
وعلى رسالة الإدارة العامة للمحروقات الموجهة للبنك بتاريخ 28 جوان 2019 والتي تطلب من خلالها تحويل رسالة الضمان البنكي الى غرامة تعويضية،
وعلى وصل خلاص الغرامة التعويضية بتاريخ 6 أوت 2019 وايداعها بالخزينة العامة،
وعلى المطلب المودع في 22 ديسمبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة" مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 17 جوان 2019،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 22 فيفري 2018 إلى غاية 21 فيفري 2021.
الفصل 2 ـ تمسح الرخصة المجددة 2812 كيلومترا مربعا أي مايعادل 703 محيطا أوليا وتحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه:
الزوايــــا أرقام المراجــع **** الزوايــــا أرقام المراجــع
1 374 268 16 300 442
2 380 268 17 298 442
3 380 276 18 298 444
4 384 276 19 296 444
5 310 384 20 296 446
6 310 416 21 294 446
7 308 416 22 تقاطع خط الطول 294 مع الحدود التونسية الليبية
8 308 434 23 تقاطع خط العرض 350 مع الحدود التونسية الليبية
9 306 434 24 226 350
10 306 436 25 226 358
11 304 436 26 256 358
12 304 438 27 256 360
13 302 438 28 266 360
14 302 440 29 266 374
15 300 440 30 268 374
الفصل 3 ـ يتعين خلال مدة التجديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار انجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثة ملايين ومائتي ألف دولار.
الفصل 4 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون