قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 20 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 20 نوفمبر 2019.
كلفت الآنسة نبيلة فطناسي، متصرف مستشار، بمهام كاتب أول مكلف بالموظفين والبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
كلفت الآنسة نبيلة فطناسي، متصرف مستشار، بمهام كاتب أول مكلف بالموظفين والبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون