أمر حكومي عدد 1161 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام للديوان الوطني للملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1161 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
سمّي السيد وديع رحومة، متفقد عام للملكية العقارية، حافظ الملكية العقارية، رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للملكية العقارية.
سمّي السيد وديع رحومة، متفقد عام للملكية العقارية، حافظ الملكية العقارية، رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون