قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية متفقدين عامين خبراء في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
سمي المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد عام خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019:
ـ عبد المجيد السنوسي،
ـ رضا العروي،
ـ توفيق بنالشيخ إبراهيم،
ـ محمد جلال الحجيج شهر الدعاس.
سمي المتفقدون العامون للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتية أسماؤهم في رتبة متفقد عام خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك ابتداء من 1 جانفي 2019:
ـ عبد المجيد السنوسي،
ـ رضا العروي،
ـ توفيق بنالشيخ إبراهيم،
ـ محمد جلال الحجيج شهر الدعاس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون