قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية".
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2690 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 و المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقـة المؤرخ فـي 28 نوفمبر 2003 المتعلّق بإسناد رخصة استكشاف المحروقات تعرف برخصة
"قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 23 فيفري 2006 المتعلّق بالزيادة في مساحة رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية" والتمديد في مدة صلوحيتها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 18 أوت 2008 المتعلّق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلّق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 6 سبتمبر 2013 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى المطلب المودع في 7 أفريل 2019 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "نــوميد أ.أر.ل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " قبودية" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 17 جوان 2019،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمنح التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية".
وتنتهي المدّة المذكورة إثر هذا التمديد في 8 جوان 2020.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2690 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 و المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقـة المؤرخ فـي 28 نوفمبر 2003 المتعلّق بإسناد رخصة استكشاف المحروقات تعرف برخصة
"قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 23 فيفري 2006 المتعلّق بالزيادة في مساحة رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية" والتمديد في مدة صلوحيتها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 18 أوت 2008 المتعلّق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلّق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 6 سبتمبر 2013 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى المطلب المودع في 7 أفريل 2019 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "نــوميد أ.أر.ل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " قبودية" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 17 جوان 2019،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمنح التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية".
وتنتهي المدّة المذكورة إثر هذا التمديد في 8 جوان 2020.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون