قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة عائدة الذيب حرم الصحراوي، متصرف مستشار، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة عائدة الذيب حرم الصحراوي، متصرف مستشار، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون